responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 150

و متى حصل لهم يعتمدون عليه فيه و لا يطلبون ازيد منه و الحاصل انه يصدق امتثال الامر بالتبين بتحصيل الظن القوىّ فيجوز قبول خبر الفاسق مع حصوله لان الامتثال تقتضى الاجزاء و المراد بالفاسق الخارج عن اطاعة الله مع اعتقاداتها طاعة او مطلقا فعلى الثانى يدل بمنطوقه على حجيّة الخبر الموثق و الضّعيف المنجبر بل على حجيّة الصّحيح اما الثالث فظاهر و امّا الاولين فلان التبيّن حاصل بنفسهما و مع حصوله يمتنع تحصيله و الحاصل ان الغرض من الامر بالتبيّن حصول الاعتماد [1] بقوله و فى الحسن و الموثق الاعتماد بقول المخبر حاصل لكونه معتمدا فى اقواله فلا احتياج فيهما الى تحصيل الاعتماد لحصوله و اذا كانا حجتين يكون الصّحيح حجة بالفحوى و بمفهومه على حجيّة الصحيح بل على حجية كل خبر معتمد لان المستفاد من التعليل ان قبول خير العدل انما يكون للاعتماد بقوله فكل خبر معتمد حجة للاعتماد و لا شك ان الحسن و الموثق و الضّعيف المنجبر بالشّهرة و نحوها من المعتمد فيكون حجة بمقتضى المفهوم ايضا فيدل الآية على حجيّة جملة من اقسام الخبر الصّحيح و الحسن و الموثق و الضّعيف المنجبر اى شي‌ء كان الجابر و بالجملة اذا كان التبين اعمّ من العلم و الظنّ المعتمد تدل الآية بالمنطوق الى حجية خبر الفاسق المعتمد و على حجيّة خبر غيره مع كونه معتمدا بالفحوى و بالمفهوم على حجية خبر العدل و ما يكون معتمدا مثله فالخبر المعتمد يستفاد حجيّة من المنطوق و المفهوم معا و على الاول يدخل الموثق فى المفهوم و يخرج عن المنطوق لان خروج الرّاوى عن طاعته تعالى ليس مع اعتقاد انها طاعة و الّا لما كان موثقا فلا يكون فاسقا بل هو عادل اقول انّ التقرير المذكور فى تقريب مفهوم الوصف مندمج العبارة و تحريره بان يقال انه تعالى امر بالتثبت عند اخبار الفاسق و خبر الفاسق فيه وصف ذاتى و هو كونه خبرا واحدا و وصف عرضى هو كونه خبر فاسق و هذا الوصف من جهة مناسبة للتبين و اقترانه له بحيث لو لا عليّته لبعد الاقتران يدل على العلّية فكانّه سبحانه قال ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا لكونه فاسقا فالامر بمنزلة التّعليل بالوصف العرضى صريحا فلا مجال لكون العلة هى الوصف الذاتى و الا لوجب التعليل به بان يقال ان جاءكم احد بنبإ اذ التعليل بالذاتى الصّالح للعلّية اولى من التعليل بالعرضى لحصوله قبل حصول العرضى مع انه لو كان الوصف الذاتى هو العلّة لكان التّعليل بالوصف العرضى كما هو مقتضى تعليق الحكم على الوصف المناسب من باب الكذب فتدبّر و اذا لم يجب التثبت عند خبر العادل فاما ان يجب القبول و هو المطلوب او يجب الردّ فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق لا يقال ان من دفع احتمال وجوب الردّ لا يتبيّن القبول لاحتمال التخيير لان الخبر ان كان حجة فيجب القبول و الا فيجب الرد فلا مجال لاحتمال وجوب الردّ و وجوب القبول و كيف كان مرجع التقرير المذكور الى احتمال رجوع النّفى فى المفهوم الى قيد الوحدة فالمرجع الى تزييف الاستدلال بمفهوم الوصف على حجية خبر العدل لكن نقول ان النّفى فى المفهوم لا يرجع الى القيد كما مر و ياتى فلا دلالة فى مفهوم الآية على ثبوت المجي‌ء فى ضمن غير البناء و لا على ثبوت البناء فى ضمن غير الفسق و لا على ثبوت الفسق فى ضمن غير الوحدة كما انه لا دلالة فى المفهوم على ثبوت اصل حجية خبر الواحد فالنّفى يرجع الى القيد و المقيّد نظير ان النفى فى المنفى بلا المشابه بليس و ان امكن كونه راجعا الى الوحدة لكن الظاهر الرجوع الى الوحدة لكن الظّاهر الرّجوع الى الطبيعة كما فى المنفى بلا نفى الجنس و نظير ان نفى الجمع المنكر بلا المشابه بليس ظاهر فى نفى الطّبيعة ايضا و ان امكن رجوع النّفى الى قيد الجمعيّة او الى قيد الوحدة و نظير ان نفى الوجوب الظاهر فى الوجوب التعيينى ظاهر فى نفى اصل الوجوب و ان امكن رجوع النفى الى التّعيين و ياتى مزيد الكلام و يظهر الحال مزيد الظهور بالرّجوع الى ما حرّرناه فى محلّه و مع ذلك النّفى انما يرجع الى كل قيد كان المتكلم فى مقام بيان حال المقيّد بالنّسبة الى مورد هذا القيد و غيره و لا شكّ ان مفهوم الآية ليس فى مقام بيان حال خبر الفاسق من حيث الوحدة و التعدّد بل المفهوم بتبع المنطوق فى بيان حال الخبر من حيث كون المخبر فاسقا و عادلا لو لم يكن الآية واردة مورد الاجمال لكن الآية لما كانت واردة مورد الاجمال فلا يثبت لها المفهوم‌

الا ان المفهوم على تقدير الثبوت و لو كان من باب مفهوم الشّرط لا يشمل ما لو لم يجئ مخبر او جاء الفاسق بدون الخبر لظهور الآية فى كون الغرض بيان حكم الخبر نفيا و اثباتا من حيث حال المخبر فسقا و عدالة و ربما قال بعض اصحابنا انّ اخذهم للمقدّمة الاخيرة فى التقرير المشار اليه و كذا فى تقرير مفهوم الشّرط و هى انّه اذا لم يجب التثبت وجب القبول لان الردّ مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق على ما يتراءى من ظهور الامر بالتبيّن فى الوجوب النّفسى فيكون هنا امور ثلاثة الفحص عن الصّدق و


[1] بالخبر و هو حاصل فيهما فيجوز قبولهما لحصول شرط فالمستفاد من الآية الشرط قبول خبر الفاسق حصول الاعتماد

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست