التعليق على الوصف لا دلالة له على المفهوم وضعا نعم قد يدلّ عليه عقلا و الدلالة العقلية هنا منتفية ايضا لانّ غاية ما يتصوّر فى وجهها ان اختصاص ذلك الوصف بالذكر لا بدّ ان يكون الفائدة و اظهر الفوائد اختصاص الحكم به و هو فاسد لانّ الاختصاص بالذكر انّما هو للحاجة الى بيان ثبوت الحكم فى المذكور و عدم الحاجة الى بيان غيره كيف لا و لو كان موجبا للدلالة لكان تعليق الحكم على اللقب دالا على نفيه عن غيره فلو قيل ان جاءكم زيد بنبإ فتبيّنوا لكان دالا على عدم وجوب التبين عند مجيء عمرو بالنباء لاختصاص زيد بالذكر و فساده ظاهر و لا من باب مفهوم اللقب لان المراد من اللقب هو الاسم الجامد و الفاسق وصف و ليس اسما جامدا بل الظّاهر ان الدلالة بمفهوم العلة و تقريره انّه لما كان الظّاهر من الآية الشّريفة ان العلّة فى وجوب التبيّن فسق الجائى دون غيره و لم يكن فرق بين خبر الفاسق و العادل الا فى وصفى العدالة و الفسق يظهر من تعليق وجوب التبيّن على مجىء الفاسق بنبإ انتفائه عند مجيء العادل به لانحصار العلة فى الفسق و انتفائه فى خبر العادل و يظهر ايضا عموم الحكم فى المنطوق و المفهوم امّا الاوّل فلان العلّة اينما وجدت وجد المعلول و امّا الثّانى فلانّه اذا انحصر العلّة فى شيء فكلما ينتفى ذلك الشيء ينتفى المعلول و يمكن الفرق بان المدار فى هذا على استفادة العلية عرفا من غير تعيين وجه الاستفادة فى شيء و المدار فى ذلك على استفادة العلية من جهة تعليق الحكم على الوصف المناسب لكن عين سيّدنا جهة استفادة العلية فى تعليق الحكم على الوصف المناسب فى باب مفهوم الوصف حيث حكم بان المفهوم من الآية عدم وجوب التبين عند مجيء العادل بالنباء لاقتران الحكم يوصف مناسب لو لا علية له لبعد الاقتران فيفهم العلية و انحصارها فى الفسق و اذا كانت العلة فى الفاسق منحصرة فى الفسق و معلوم ان العادل و الفاسق من حيث انّهما عادل و فاسق لا فرق بينهما الّا فى وصفى العدالة و الفسق و العدالة لا توجب التبيّن قطعا فينحصر العلّة فى الفسق فينتفى الحكم بانتفائه و لذا يتبادر من الآية عدم وجوب التبيّن عند مجيء العادل بالنباء لا لتعليق الحكم على الشّرط و لا لتعليقه على الوصف من حيث هو وصف او من باب مساعدة فهم العرف و ان لم يعلم وجهه كما جرى عليه سيّدنا قبل ما تقدّم من كلامه قائلا ان المفهوم من الآية عرفا وجوب التبيّن عند مجيء الفاسق بنبإ و جواز قبول خبر العدل من غير تبين مطلقا سواء كان من باب مفهوم الشّرط او الصّفة او غيرهما اذ المناط فى الحجيّة على ان يكون النفى مفهوما عرفا و هو حاصل او من باب مفهوم اللقب كما جنح اليه السيّد السّند المحسن الكاظمى نظرا الى عدم انتهاض كون المفهوم فى الآية من باب مفهوم الشّرط لان مفهوم الشّرط لان مفهوم الشّرط فيها ان لم يجيء الفاسق فلا تبيّنوا و هو متناول لما اذا لم يجيء احد اصلا و لا يعقل فيه التبيّن كى ينهى عنه و عدم انتهاض كونه من باب مفهوم الوصف اذ اقصى الامر تخصيص الفاسق بالذكر كما فى ان جاءك زيد بنبإ فتبيّن لا وصف مذكور بالفسق كما فى ان جاءك مبنى فاسق لكنه [1] بنى هنا على حجيّة مفهوم اللقب من جهة تعليق الحكم على الوصف اى المشتق المناسب للعلية لعموم اللقب للمشتق المعلق عليه الحكم بنفسه من دون اعتماده على شيء اى عدم سبق المنعوت و عدم عموم الوصف المبحوث عن مفهومه له الّا ان مقتضى كلامه بالأخرة الميل الى انتهاض مفهوم الشّرط فى الآية فمرجع كلامه الى الجمع بين مفهوم الشّرط و مفهوم اللقب و هو مقتضى ما صنعه الفاضل الخوانساري فى تعليقات الباغنوى حيث جعل فى الآية مفهومين مفهوم الشّرط و مفهوم الفاسق و استظهر ان مفهوم الفاسق من قبيل مفهوم اللّقب كقوله فى الغنم زكاة و قال فى الحاشية انه ليس من مفهوم الصّفة كما زعمه بعضهم و انما يكون منه لو قيل ان جاءكم رجل فاسق و استدل سيّدنا بالآية منطوقا و مفهوما نظرا الى انّه علق الحكم اعنى وجوب التبين على مجيء الفاسق فينتفى عند انتفائه عملا بالمفهوم فيدلّ على عدم وجوب التبيّن عند مجيء غير الفاسق بنبإ و اذا لم يجب التبيّن فاما ان يجوز القبول او يجب الردّ فيلزم ان يكون أسوأ حالا من الفاسق و فساده ظاهر فتعيّن الاوّل على انّ المفهوم من الكلام عرفا جواز قبوله و اذا جاز القبول كان
واجبا لان الجواز بدون الوجوب قول ثالث و التبيّن عبارة عن طلب الظهور و الوضوح كما يظهر من اللغة و العرف فيشمل الظنّ القوى و اختصاصه بالعلم كما يظهر من جماعة مما لا وجه له فان ظهور الامر و وضوحه كما يحصل بالعلم كذا يحصل بالظنّ المعتمد عرفا حتّى انّهم يطمئنون بالظنّ المذكور غاية الاطمينان كما يطمئنون بالعلم و يسكنون اليه بحيث كلما ارادوا تحقيق امر و طلب ظهور خبر و وضوحه يكتفون بالظنّ المشار اليه و