responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 148

الظن بمطابقة السّنة للواقع و السنة غير خبر الفاسق اذ المخبر به فى خبر الفاسق انما هو مجرّد الصّدور عن المعصوم او الراوى و اين هذا من مطابقة الصّادر اعنى السنة للواقع فما حكم به سيّدنا من عدم اشتراط اعتبار الخبر الصحيح بافادة الظنّ بالواقع و عدم ابتنائه على التقية بخلاف اخواته الثلاثة اعنى الخبر الموثق و الحسن و القوى و الضّعيف المنجبر بالشّهرة لاطلاق مفهوم آية النبإ و اقتضاء اعتبار التبيّن فى منطوق الآية اشتراط اعتبار تلك الاخوات بافادة الظنّ بالواقع يظهر ضعفه بما ذكر مضافا الى عدم اعتبار اطلاقات مناطيق الكتاب فضلا عن اطلاقات مفاهيمها بعد عدم اعتبار مفاهيمها فضلا عن عدم اعتبار اطلاق الجزاء فى المنطوق فضلا عن عدم اعتباره فى المفهوم كما يظهر ممّا ياتى و مقتضاه اشتراط اعتبار ظواهر الكتاب بافادة الظنّ بالواقع الّا انه من جهة عدم انفكاك الظنّ بالواقع عن الظنّ بالارادة بخلاف الخبر لاحتمال التقية فيه و قد تقدّم الكلام فى المقام و بالجملة فالمشهور الاستدلال بمفهوم الآية على حجيّة خبر العدل الّا انّه ربما وقع الكلام و لو ممّن يرد الاستدلال بمفهوم الآية فى ان المفهوم من باب مفهوم الشّرط كما عن المعروف بان يقال انه سبحانه علق وجوب التبين باداة الشّرط على مجي‌ء الفاسق بالخبر فثبت قبول خبر العادل لانّه اذا لم يجب التبين عن خبره فاما ان يجب القبول او الردّ و الثانى يستلزم كون العادل أسوأ حالا من الفاسق و هو باطل فثبت قبوله و هو المطلوب او من باب مفهوم الوصف كما حكاه السيّد السّند المحسن الكاظمى عن جماعة و جرى عليه الفاضل التّونى و هو المحكى عن البيضاوى فى منهاجه بان يقال ان اللّه سبحانه علق وجوب التبيّن على مجي‌ء الفاسق فانتفى الوجوب عند مجي‌ء العادل الى آخر المقدّمات المذكورة و ربما حكى بعض الفحول فى تقريره عمن جرى عليه انه سبحانه انه امر بالتثبت عند اخبار الفاسق و قد اجتمع فيه وصفان وصف ذاتى و هو كونه خبر واحد و وصف عرضىّ و هو كونه خبر فاسق و المقتضى للتثبّت هو الثانى للمناسبة و الاقتران فان الفسق يناسب عدم القبول‌ [1] فلا يصلح الاوّل للعلية و الا لوجب الاستناد اليه اذ التعليل بالذاتى الصّالح للعلية اولى من التعليل بالعرضى لحصوله قبل حصول العرضى فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضى و اذا لم يجب التثبت عند اخبار العدل فاما ان يجب القبول و هو المطلوب او الردّ فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق و هو محال و جمع البيضاوى فى تفسيره بين المفهومين فى قوله من ان تعليق الامر بالتبيّن على فسق الخبر يقتضى جواز قبول خبر العدل من حيث ان المعلق على شي‌ء بكلمة ان عدم عند عدمه و ان خبر الواحد لو وجب تبينه من حيث هو كذلك لما رتب على الفسق اذ الترتيب يفيد التّعليل و ما بالذات لا يعلّل بالغير او من باب مفهوم الوصف باعتبار مناسبته للعلية كما حكاه السيّد السّند المذكور عن العلامة بان يقال انّ تعليق الحكم و ترتيبه على الوصف المناسب يشعر بالعلّية فتعليق التبيّن على فسق الجائى يشعر و يفيد ان علة التبين هى كون الجائى فاسقا و ذلك يقتضى عدم ايجاب التبيّن عند انتفاء الفسق لان انتفاء العلّة قاض بانتفاء المعلول و الّا فلا علية و اليه يرجع ما صنعه المحقّق القمّى حيث جعل الاعتماد فى المقام على مفهوم الوصف فقال و انا و ان لم نقل بحجية مفهوم الوصف فى نفسه لكنه قد يصير حجّة بانضمام المقام و الظاهر ان مقصوده من قرينة المقام هو كون وصف الفسق هنا مناسبا لعلّيته للتبيّن و اليه يرجع ايضا ما جرى عليه سيّدنا من كون المفهوم من باب مفهوم العلّة حيث حكم بان الدلالة فى الآية ليست بواسطة التّعليق على الشّرط لانّه لو قطع النظر عن غيره لا يفهم جواز القبول أ لا ترى انّه لو قيل ان جاءك زيد بنبإ فلا تقبل لا يفهم منه مع التجرّد عن القرينة جواز القبول ان جاء عمرو بنبإ بل المفهوم انتفاء حرمة القبول عند عدم مجي‌ء زيد به و انتفاء الحرمة ح و ان كان معلوما لكن الغرض من التّعليق ليس الّا مجرد فرض وجود الشّرط ليترتب عليه من غير قصد الى بيان انتفائه عند انتفائه لا يقال عدم مجي‌ء زيد بخبر اعمّ من ان لا يجي‌ء الخبر اصلا او جاء غير زيد به فانتفاء الحكم الحرمة عند عدم المجي‌ء مطلقا يستلزم المطلوب لانا نقول الحكم المعلّق على الشّرط حرمة قبول خبر زيد لا حرمة قبول الخبر مط و انتفائه عند مجي‌ء غيره لا يستلزم جواز قبول خبر الغير و

نفى الآية الحكم المعلق على الشّرط وجوب تبين خبر الفاسق و تعليقه على الشّرط اعنى مجي‌ء الفاسق بالنباء و ان كان يقتضى انتفائه عند انتفاء مجيئه به و انتفاء المجي‌ء اعمّ لكن انتفاؤه عند مجي‌ء غير الفاسق بالنّبإ لا يقتضى جواز القبول لعدم منافاة حرمة قبول خبر العدل عدم حرمة قبول خبر الفاسق عند فقد خبره كما لا يخفى و لا بمفهوم الوصف لانه لا يكون حجّة بمعنى انّ‌


[1] فلا يناسب القبول‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست