responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 147

التبيّن الظنى و الامر بمنزلة ان يقال ان جاءكم فاسق بنبإ فاستكشفوا عنه و بتحصيل الظنّ يتحصّل امتثال الامر بالاستكشاف عرفا و ربما يقال انه لا يعمّ للتبيّن بالظن الّذى لم يثبت حجية و لو عم التبيّن للتبين الظنى و ليس بالوجه و قد يقال ان التبيّن يعم العلم و الظنّ المطمئن و انما كان مبدا اشتقاقه يقتضى الاختصاص بالعلم و دونه المقال لعدم اختصاص مبدا الاشتقاق بالعلم كما يظهر ممّا مر و تطرّق الاشكال فى عموم التبيّن للظنّ بعد اختصاص مبدا الاشتقاق بالعلم بل عدم اختصاص التبيّن بعد العموم للظنّ بالظنّ المطمئن ان كان المقصود هو الظنّ المتآخم للعلم كما لعلّه الظّاهر و على اىّ حال فالمقصود بالتبيّن فى الآية اما مجرد وجوب التفحّص من دون دلالة على لزوم كون الحاصل بعد الفحص هو خصوص العلم او كفاية الظنّ كما هو مقتضى كلام البيضاوى حيث فسّر بقوله فتعرّفوا و تفحّصوا فلا دلالة فى الآية الحاصل بعد الفحص هو خصوص العلم او كفاية الظنّ كما هو مقتضى كلام البيضاوى حيث فسر بقوله فتعرفوا و تصفحوا فلا دلالة فى الآية على المنع من القبول لو لم يتحصّل بعد التفحّص شي‌ء حتى الظنّ او وجوب التفحص مع الدلالة على الحاصل بعد الفحص ايضا بلزوم كونه هو العلم او كفاية الظنّ المعتبر او كفاية الظنّ المطمئن او كفاية مطلق الظنّ على الخلاف و يمكن ان يقال على تقدير كون البيان اعمّ من العلم و الظنّ و دلالة الآية على الحاصل ايضا ان اطلاق الامر بالتبيّن وارد مورد عدم جواز المسارعة الى القبول و العمل و بيان وجوب التبيّن من باب التقريب لبيان عدم جواز المسارعة حيث ان وجوب التبيّن يستلزم عدم جواز المسارعة نظير ما يقال تامل فى افعالك و اقوالك فان المقصود منه عدم جواز المسارعة الى القول و الفعل بدون التّامل و لا يكون المتكلّم فى مقام تفصيل التامّل علما و ظنّا بل نظير قوله سبحانه كلوا مما امسكن عليكم حيث انّ بيان جواز الاكل من الصّيد فيه من باب التقريب لبيان عدم كون اصطياد الكلب موجبا لحرمة الأكل منه اذ جواز الاكل و لو فى الجملة يستلزم عدم كون الاصطياد موجبا للحرمة فلا يصحّ الاستدلال باطلاق الموصول على الاكل مع عدم غسل موضع العض فلا دلالة فى اطلاق الامر بالتبيّن على كفاية الظنّ بل انّما يدل على لزوم حصول الظهور الاعمّ من جواز الظنّ فى الجملة فالقدر المتيقن مما يلزم ان يحصل هو العلم و لا بدّ فى كفاية الظنّ من دليل آخر فمقتضى الآية عدم جواز القبول لو لم يتحصّل بعد التفحّص شي‌ء من العلم و الظنّ و عن الحمزة و الكسائى القراءة بباء بين ثاء مثلثة و تاء بنقطتين فوقانيتين قال البيضاوى اى توقفوا حتى يتبيّن لكم الحال فمقتضى تفسيره عدم لزوم الفحص على هذه القراءة فالمعنى اطلبوا القرار قال فى فى المجمع ثبت الشي‌ء ثباتا و ثبوتا دام و يمكن ان يكون المقصود اطلبوا ثبوت النبإ فيتّحد المعنى مع القراءة بالنون بناء على كون المقصود على تلك القراءة هو مجرد التفحص و اليه يرشد ما قاله فى الكشاف من ان التثبت و التبيّن متقاربان و هما طلب الثبات و البيان و الفرق بين القراءتين على تقدير كون المقصود بالتبيّن هو التفحص و بالتثبت هو التوقّف هو لزوم الفحص على القراءة الاولى دون الثانية بل تقتضى الآية على الثانية عدم جواز العمل بعد ظهور الصّدق ايضا لاطّراد العلّة لاحتمال الاصابة بالجهل لاحتمال المخالفة للواقع إلّا ان يقال بعدم الشمول لصورة ظهور الصّدق على وجه الظنّ او الظنّ المطمئن او العلم لانصرف الجهل الى الشك إلّا ان يقال بلزوم تعميم الجهل هنا للزوم اللغو فى الامر بالتثبت لولاه حيث ان احدا من العقلاء لا يقدم على العمل بالخبر من دون رجحان صدقه عنده و الفرق على تقدير كون المقصود بالتبيّن هو تحصيل البيان و بالتثبت هو التوقف بعد الدلالة على عدم جواز القبول قبل الظهور على القراءتين هو الدلالة على جواز القبول بعد حصول البيان على الاولى دون الثانية لو لم نقل بالدلالة على عدم جواز القبول بعد حصول البيان ايضا على الثانية و الفرق بينهما على تقدير كون المقصود بالتبين هو تحصيل البيان و بالتثبت هو طلب ثبوت الخبر هو الفرق بين المعنيين المذكورين على القراءة الاولى و لا فرق فى البين على تقدير كون المقصود بالتبيّن التفحّص و بالتثبّت طلب ثبوت الخبر ثم ان المقصود بالتبيّن انما هو التبيّن عن خبر الفاسق فلا يعم التبيّن عن غير خبر الفاسق كالتبيّن عن حال الفاسق‌ [1] الّا ان الظّاهر من التبين فى الآية انما هو التبيّن عن خبر الفاسق بلا

واسطة فلا يشمل التبيّن عن خبر الفاسق بتوسّط التبيّن عن حاله فلا يثبت بالآية اعتبار الخبر الموثق بناء على عدم اجتماع العدالة مع سوء المذهب و كذا اعتبار الخبر الحسن و القوى و الضّعيف المنجبر بالشّهرة العمليّة كما يتوهّم و لا يعم ايضا التبيّن عن خبر غير الفاسق كما فى الخبر الضّعيف المنجبر بالشهرة المطابقة كما يتوهّم لافادة الشّهرة المطابقة


[1] و ان تادّى الى التبين عن خبر الفاسق‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست