responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99

تفويت يدهم على الثمن كتفويت أصله عليهم [1].

و يؤيّده: رواية واردة في الوصيّة بإسكان شخص داره مدّة عمره، حيث صرّح فيها بتقويم الدار على الورثة من الثلث [2].

و هنا قول ثالث: و هو تقويم المنفعة على الموصى له و عدم تقويم العين عليه و لا على الوارث [3]، أمّا عليه؛ فلعدم انتقاله إليه و إن كان سببا لفوات يد الوارث عنها، و أمّا الوارث فلفوات يده و تحقق الحيلولة.

مثال المسألة: ما لو أوصى له بخدمة عبد مؤبّدة، و قيل: إنّ قيمة العبد بدون سلب المنفعة منه مائة، و قيمته مسلوب المنفعة عشرة، فالعشرة محسوبة على الوارث على الأوّل، و على الموصى له مضافة إلى التسعين على القول الثاني، و غير محسوبة على أحد على القول الثالث.

و لو أوصى بمنفعة العين مدّة، ففيه احتمال آخر- و هو تقويم نفس المنفعة بأجرة المثل و إخراجها من الثلث- عن بعض الشافعيّة، و نسب في جامع المقاصد خلافه إلى الأصحاب [4]، لكنّه يظهر من كلام الشيخ [5]، بل ربّما يوهمه كلام من عبّر مثل الماتن (قدّس سرّه): (قوّمت المنفعة، فإن احتمله الثلث و إلّا أخرج ما يحتمله [6]).

و ضعّفه جماعة من العامة و الخاصّة بأنّ المنفعة ليست من التركة، و إنّما


[1] التذكرة 2: 518.

[2] الوسائل 13: 331، الباب 8 من أبواب كتاب السكنى، الحديث الأوّل.

[3] انظر المبسوط 4: 14.

[4] جامع المقاصد 10: 194.

[5] المبسوط 4: 14.

[6] في الشرائع: فإن خرجت من الثلث، و إلّا كانت للموصى له ما يحتمله الثلث.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست