و يؤيّده: رواية واردة في الوصيّة بإسكان شخص داره مدّة عمره، حيث صرّح فيها بتقويم الدار على الورثة من الثلث [2].
و هنا قول ثالث: و هو تقويم المنفعة على الموصى له و عدم تقويم العين عليه و لا على الوارث [3]، أمّا عليه؛ فلعدم انتقاله إليه و إن كان سببا لفوات يد الوارث عنها، و أمّا الوارث فلفوات يده و تحقق الحيلولة.
مثال المسألة: ما لو أوصى له بخدمة عبد مؤبّدة، و قيل: إنّ قيمة العبد بدون سلب المنفعة منه مائة، و قيمته مسلوب المنفعة عشرة، فالعشرة محسوبة على الوارث على الأوّل، و على الموصى له مضافة إلى التسعين على القول الثاني، و غير محسوبة على أحد على القول الثالث.
و لو أوصى بمنفعة العين مدّة، ففيه احتمال آخر- و هو تقويم نفس المنفعة بأجرة المثل و إخراجها من الثلث- عن بعض الشافعيّة، و نسب في جامع المقاصد خلافه إلى الأصحاب [4]، لكنّه يظهر من كلام الشيخ [5]، بل ربّما يوهمه كلام من عبّر مثل الماتن (قدّس سرّه): (قوّمت المنفعة، فإن احتمله الثلث و إلّا أخرج ما يحتمله[6]).
و ضعّفه جماعة من العامة و الخاصّة بأنّ المنفعة ليست من التركة، و إنّما