responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98

و تصح الوصية بالحمل و بما تحمله المملوكة و الشجرة. كما تصح الوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة]. [1]

[صحة الوصية بالمنفعة أو النماء مؤبدا أو مدة معينة]

(و لو أوصى بخدمة عبد، أو ثمرة بستان، أو سكنى دار، أو غير ذلك) [2] من فروع الأعيان، منافع كانت أو أعيانا (على التأبيد، أو مدّة معيّنة) صحّ من غير خلاف؛ لما تقدّم من صحّة الوصيّة بكلّ ما يقبل الانتقال إلى الغير من أموال الموصي أو ما يتعلّق بها، فيكفي في صحّة الوصيّة التسلّط على الموصى به عينا و بدلا، فلا يقدح عدم كون المنافع أموالا حقيقيّة، و لذا لا يؤجر المفلّس، و لا يحصل الاستطاعة من القدرة على إجارة الملك على ما قيل.

و الحاصل، أنّ مرجع هذه إلى الوصيّة باستيفاء هذا النماء من العين، فلو حصل بسبب هذا الاستحقاق نقص في العين بحسب القيمة احتسب من الثلث، و لو فرض صيرورتها بذلك غير مقوّمة احتسب تمام قيمتها من الثلث.

و يشكل فيما لو فات على الوارث معظم الانتفاع، كالخدمة المؤبّدة مع صلوحه للانتفاع في بعض الجهات، كالعتق فإنّه بمنزلة الحيلولة الموجبة لتمام القيمة، و لذا قيل بتقويم المنفعة و العين كليهما على الموصى له [3]، نظيره ما لو باع المريض بثمن مؤجّل، فإنّه نصّ في التذكرة على أنّ للورثة أن يفسخوا البيع في ثلثي المبيع و إن باعه المريض بأزيد من ثمن المثل؛ لأنّ


[1] إلى هنا من الشرائع، و لم نقف على شرح من المؤلّف (قدّس سرّه) له.

[2] في الشرائع زيادة: من المنافع.

[3] انظر المبسوط 4: 14.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست