responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97

[الطرف الثالث في أحكام الوصيّة]

[الطرف الثالث [1] في أحكام الوصيّة إذا أوصى بوصية، ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى، عمل بالأخيرة.

و لو أوصى بحمل، فجاءت به لأقل من ستة أشهر، صحت الوصية به.

و لو كانت لعشرة أشهر من حين الوصية، لم تصح. و ان جاءت لمدة بين الستة و العشرة، و كانت خالية من مولى و زوج، حكم به للموصى له.

و إن كان لها زوج أو مولى، لم يحكم به للموصى له، لاحتمال توهّم الحمل في حال الوصية و تجدده بعدها.

و لو قال: إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان، و إن كان أنثى فلها درهم. فإن خرج ذكر و أنثى، كان لهما ثلاثة دراهم.

أما لو قال: إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا، و إن كان أنثى فكذا، فخرج ذكر و أنثى لم يكن لهما شيء.


[1] لم نقف على شرح من المؤلّف (قدّس سرّه) لأوائل هذا الطرف أيضا.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست