[الطرف الثالث في أحكام الوصيّة]
[الطرف الثالث [1] في أحكام الوصيّة إذا أوصى بوصية، ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى، عمل بالأخيرة.
و لو أوصى بحمل، فجاءت به لأقل من ستة أشهر، صحت الوصية به.
و لو كانت لعشرة أشهر من حين الوصية، لم تصح. و ان جاءت لمدة بين الستة و العشرة، و كانت خالية من مولى و زوج، حكم به للموصى له.
و إن كان لها زوج أو مولى، لم يحكم به للموصى له، لاحتمال توهّم الحمل في حال الوصية و تجدده بعدها.
و لو قال: إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان، و إن كان أنثى فلها درهم. فإن خرج ذكر و أنثى، كان لهما ثلاثة دراهم.
أما لو قال: إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا، و إن كان أنثى فكذا، فخرج ذكر و أنثى لم يكن لهما شيء.
[1] لم نقف على شرح من المؤلّف (قدّس سرّه) لأوائل هذا الطرف أيضا.