responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96

الفريضة، و الوجه الأوّل، و فيه رواية بوجه آخر مهجورة.

و إذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع، رجع في تفسيره إلى الوارث كقوله: أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا. و لو قال: أعطوه كثيرا، قيل: يعطى ثمانين درهما كما في النذر، و قيل: يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل.

و الوصية بما دون الثلث أفضل، حتى أنّها بالربع أفضل من الثلث، و بالخمس أفضل من الربع.

[تفريع]

تفريع إذا عين الموصى له شيئا، و ادّعى [أنّ] [1] الموصي قصده من هذه الألفاظ، و أنكر الوارث، كان القول قول الوارث مع يمينه، إن ادعى عليه العلم و إلّا فلا يمين.


[1] من شرائع الإسلام المطبوع في حاشية المسالك 1: 318، و انظر الجواهر 28:

332.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست