الفريضة، و الوجه الأوّل، و فيه رواية بوجه آخر مهجورة.
و إذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع، رجع في تفسيره إلى الوارث كقوله: أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا. و لو قال: أعطوه كثيرا، قيل: يعطى ثمانين درهما كما في النذر، و قيل: يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل.
و الوصية بما دون الثلث أفضل، حتى أنّها بالربع أفضل من الثلث، و بالخمس أفضل من الربع.
[تفريع]
تفريع إذا عين الموصى له شيئا، و ادّعى [أنّ][1]الموصي قصده من هذه الألفاظ، و أنكر الوارث، كان القول قول الوارث مع يمينه، إن ادعى عليه العلم و إلّا فلا يمين.
[1] من شرائع الإسلام المطبوع في حاشية المسالك 1: 318، و انظر الجواهر 28: