الطرف الثاني[1]في الوصية المبهمة من أوصى بجزء من ماله، فيه روايتان، أشهرهما العشر، و في رواية سبع الثلث. و لو كان بسهم، كان ثمنا. و لو كان بشيء، كان سدسا.
و لو أوصى بوجوه، فنسي الوصي وجها، جعله في وجوه البرّ، و قيل:
يرجع ميراثا.
و لو أوصى بسيف معين و هو في جفن، دخل الجفن و الحلية في الوصيّة. و كذا لو أوصى بصندوق و فيه ثياب، أو سفينة و فيها متاع، أو جراب و فيه قماش، فإن الوعاء و ما فيه داخل في الوصية، و فيه قول آخر بعيد.
و لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته، لم يصحّ. و هل يلغو اللفظ؟
فيه تردد بين البطلان، و بين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد، فتمضى في الثلث، و يكون للمخرج نصيبه من الباقي، بموجب
[1] لم نقف على شرح من المؤلّف (قدّس سرّه) لهذا الطرف، و أخذناه من الشرائع 2: 248.