المتروك عين ينتفع بها، و الوصيّة بالمنفعة تصرّف في تلك العين، فيحسب على الموصي ما ينقص من تلك العين، و هي صفة الانتفاع في المدّة المعيّنة، فيقوّم هذا الوصف [1].
و مراد من عبّر بعبارة المصنّف (قدّس سرّه)- كما صرّح به في الإرشاد [2]-:
تقويم المنفعة قائمة بالعين، فيراد بها الوصف. و يشهد لذلك جمع المصنّف (قدّس سرّه) بهذه العبارة بين حكم المنفعة المؤبّدة و الموقّتة، مع أنّ تقويم المنفعة لا يستقيم في المؤبدة إلّا قائمة بالعين، بمعنى تقويم العين منتفعا بها و مسلوبة المنفعة.
ثمّ إنّ كيفيّة إخراج التفاوت من الثلث: أن يعطى الموصى له ثلث المنفعة الموصى بها، فله في المؤبّدة- إذا لم يخلّف غير تلك العين- ثلث المنفعة المؤبّدة، و في الموقتة عشر سنين، ثلثها في عشر سنين.
و يحتمل أن يعطى من منفعة العشر سنين مقدارا يكون التفاوت بين وجودها في العين و سلبها ثلث تفاوت وجود الكلّ و عدمه، فإذا قيل: إنّ تفاوت وجود الانتفاع ثلاث سنين و عدمه ثلث تفاوت وجود الانتفاع الدائم أو عشر سنين، أعطيه، و لعلّ الأوّل أوضح.
و يظهر من الحلّي في السرائر إعطاؤه من المنفعة بقيمة أجرة المثل ما يتحمّله الثلث، فيلاحظ ثلث الميّت، و يعطى من المنفعة مدّة يكون اجرة العين في تلك، ثلث [3] التركة [4].