(فرع) (لو أوصى بثلث عبده) مثلا معتقدا لتملّك جميعه (فخرج ثلثاه مستحقّا) للغير، (انصرفت الوصيّة إلى الثلث الباقي) و لم يكن اعتقاد ملك الجميع موجبا لتقييد الموصى به بالوصف المعتقد- و هو ثلث ما يملكه- و كان باعتقاده، حتّى ينحصر الوصيّة في ثلث الثلث، و ليست الوصيّة المذكورة وصيّة للورثة بثلثيه حتّى يقال: يقسّط المستحقّ عليها، بل استحقاق الورثة من حيث استحقاق ما يبقى بعد الوصيّة.
نعم، يمكن أن يكون المانع شيئا آخر، و هو أنّ الثلث اسم للكسر المشاع، فإذا أضيف إلى الملك، فقيل: ثلث الدار، فليس في مقابله إلّا الثلثان الآخران، و أمّا تعيّنه لمالك أو باعتبار خصوصيّة أخرى، فهو ملغى فيه، و هو مشاع من هذه الجهات، بمعنى اشتراكه مع الثلثين من هذه الجهات، و إلّا لخرج عن فرض الإشاعة.
فإذا فرض ثلث المال لزيد، و ثلثه لعمرو، و ثلثه لبكر، فإذا أطلق ثلث المال، فالمراد ثلث مشاع في هذه الخصوصيّات، موزّعة على الكلّ بحسب