الإفراز، بحيث لو بيع فضولا ثلث مطلق من ذلك المال فأجاز الكلّ، خرج عن ملك كلّ واحد ثلثه، فأخذ ثلث الثمن، أو ادّعى أحد ثلث هذا الشيء، فلا يقال: إنّ دعواك على أيّ واحد من هذه الأشخاص؟ أو أخبر البيّنة، أو صادق بأنّ ثلثه لفلان، لم يكن توزيعه على الكلّ لأجل عدم المرجّح، بل بحكم اللّفظ.
و ليس المراد بالمطلق: أحد هذه الأفراد كالنكرة؛ لأنّها مشاعة، و هذا مشاع في الأجزاء، و إلّا لم يصحّ بيعه كالنكرة و الكلّي.
و كلّ فرد يطلق عليه الثلث فمعناه أنّه بمقدار ذلك الكسر المشاع، لا أنّه فرد منه كالنكرة، فالثلث المشاع من حيث إشاعته ليس نكرة و لا جنسا، فحينئذ الوصيّة بالثلث المشاع من العبد نظير بيع الثلث المشاع و هبته إذا فرضنا أنّه لا يستحقّ إلّا ثلثا، في أنّه لا يختص بحسب اللّفظ بثلثه؛ لأنّه مصداق له كما يتوهّم، بل المبيع و الموصى به و الموهوب مشاع في ما له في الواقع و ما ليس له، فيمضي في حصّته ممّا يخصّه عند التوزيع؛ لما عرفت من أنّ كلّ خصوصية يضاف إليه الثلث إذا أطلق الثلث يكون مشاعا في ذلك المضاف و في مقابله.
و من هنا لم يعلّل أحد- ممّن تعرّض لمسألة ما لو باع مستحق النصف نصفا مشاعا- الحكم بانصرافه إلى نصفه المختصّ بكون المبيع مطبقا على ما يستحقّه، عدا بعض المعاصرين [1]، و إنّما ذكر بعضهم كجامع المقاصد ما محصّله: أنّ مقتضى اللفظ الإشاعة في نصيبه و نصيب غيره- كما في الإقرار- إلّا أنّ القرينة قائمة في البيع على أنّ الإنسان لا يبيع غالبا مال