ببذل الغريم و رضاه- يعدّ حاضرا على الثاني دون الأوّل، و لا يبعد كونه المناط في المسألة، فلو كان مال الميّت في يد وكيل باذل للورثة، لكن الأخذ و التسليم متوقّف [1] على مقدّمات و مضيّ زمان، كفى ذلك، و المسألة محلّ تأمّل في الجملة.
[1] كذا، و الصحيح: متوقّفان.