(و يتحقّق الرجوع بالتصريح) بإنشائه، أو بقول يدلّ عليه و إن لم ينشئه، (أو[1]بفعل ما ينافي) مقتضاه مقتضى (الوصيّة) لأنّه إذا فرض جواز ذلك الفعل- و المفروض منافاته للوصيّة- فقد أبطلها.
(فلو) أكل أو (باع ما أوصى به، [أو أوصى ببيعه][2]أو وهبه و أقبضه، أو رهنه) مع الإقباض (كان رجوعا) لفوات متعلّق الوصيّة عقلا في الأوّل، و شرعا في ما عداه، حتّى الرهن؛ لأنّ حدوث حقّ المرتهن و تسلّطه على بيعه مبطل لاستحقاق الموصى له إيّاه بمجرّد الموت.
و لو ظهر البيع أو الرهن فاسدا أو لم يقبض الموهوب أو المرهون، أو رجع عن الوصيّة، أو عرّضه لأحد هذه الأمور، فالمشهور على الظاهر كونه رجوعا، لأنّ إرادته مستلزمة لإرادة عدم الوصيّة الّتي هي ضدّه، فإنّ الشيء لمّا توقّف على عدم ضدّه كانت إرادته- تكليفيّة كانت أو تكوينيّة- مستلزمة لإرادة مقدّمته، و هي عدم الضدّ، فكأنّه صرّح بإرادة عدم الوصيّة، و ليس الفرق إلّا الإجمال و التفصيل في الإرادة.
و هذا مرجع ما استدلّ به في التذكرة على ثبوت الرجوع بالإيصاء ببيع الموصى به- بعد نسبته إلى جمهور العلماء- بأنّ وصيّته هذه تنافي الوصيّة الاولى [3]، و هذا جار في نظائر الوصيّة من مقدّمات الأفعال المبطلة للوصيّة الاولى.
[ارتكاب فعل المنافي غفلة]
و دعوى عدم جريان ذلك في صورة الغفلة عن الإيصاء، بحيث يعلم
[1] في «ق»: و بفعل، و في «ص» و «ع»: أو يفعل، و ما أثبتناه من الشرائع.