أنّه لو كان ملتفتا لم يقع منه ضد الوصيّة، مدفوعة بأنّ لا ملازمة بين الالتفات إلى الوصيّة، و ترك ذلك الفعل إلّا لفرض كون الغرض الداعي إلى الوصيّة غالبا على الغرض الداعي إلى ذلك الفعل.
و من المعلوم أنّ غلبة الغرض المغفول عنه لا يوجب عدم حدوث إرادة الفعل و كراهة الوصيّة، فإنّ الإنسان ربّما يريد الفعل غفلة عن مصالح ضدّه، إلّا أن يفرّق بين سبق الإرادة إلى الشّيء ثمّ إرادة ضدّه غفلة عن الإرادة السابقة- كما في ما نحن فيه- و بين حدوث إرادة الشّيء غفلة عن مصلحة ضدّه، الّتي لو التفت إليها لأراد الضّد، بأنّ الإرادة السابقة مركوزة في ذهنه في الأوّل و إن أراد ضدّه غفلة، بخلاف الثّاني، إذ لم يحصل إرادة، و لا عبرة بالمصلحة الداعية إليها على تقدير الالتفات.
و لذا صرّح بعضهم بأنّه لو نوى الصوم ثمّ اعتقد فساده، فنوى الأكل لم يفسد الصوم و إن قلنا بأنّ نيّة الإفطار مفسدة [1]، و كذا لو نوى قطع الصلاة لاعتقاد فسادها، فإنّ ذلك لا ينافي استمرار النيّة في الصوم و الصلاة، و لا يخلو عن قوّة.
و كيف كان، فالحكم في صورة الغفلة عن الوصيّة محلّ إشكال.
و قد استدلّ في التذكرة على كون الهبة قبل القبض رجوعا بظهور قصد صرف الوصيّة عن الموصى له، و على كون العرض على البيع و نحوه رجوعا بأنّه يدلّ على اختياره للرجوع بعرضه على البيع [2].
و مرجع هذا الاستدلال إلى أنّ ظاهر حال الموصي عدم الغفلة عن