responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55

هذين العنوانين، (أو كتابة ما يسمّى الآن) حقيقة عند اليهود و مسامحة عندنا (توراة أو إنجيلا، أو في مساعدة ظالم) على ظلمه، أو على كونه ظالما كتقوية أعوانه، (بطلت الوصيّة) من رأس فيردّ إلى الورثة.

و لعلّه المراد بتغيير الوصيّة و ردّها إلى المعروف في المرسلة: «إنّ اللّٰه تبارك و تعالى أطلق للموصى إليه أن يغيّر الوصيّة إذا لم تكن بالمعروف و كان فيها حيف، و يردّها إلى المعروف، لقوله تعالى فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» [1].

و رواية محمّد بن سوقة، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ قال: نسختها الآية الّتي بعدها فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً .. الآية» [2]، لا أنّ المراد بالتغيير صرف الوصيّة المذكورة إلى وجوه البرّ، كما عن النهاية [3].

[الوصية مطلقا جائزة من طرف الموصي]

(و الوصيّة) مطلقا- سواء التمليكيّة الّتي هي (عقد) و غيرها المختلف في كونها عقدا- (جائز من طرف الموصي) لأنّ الإنسان أحقّ بماله (ما دام حيّا) و يدلّ عليه- بعد الأصل و قبل الإجماع-: الأخبار المستفيضة، بل المتواترة في جواز ردّها و تغييرها و الرجوع عنها، و الزيادة فيها و النقيصة [4] (سواء كانت) الوصيّة (بمال أو ولاية) على ولده.


[1] الوسائل 13: 422، الباب 38 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2، و الآية من سورة البقرة: 182.

[2] الوسائل 13: 421، الباب 38 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث الأوّل، و الآيتان من سورة البقرة: 181 و 182.

[3] النهاية: 609.

[4] الوسائل 13: 385، الباب 18 من أبواب أحكام الوصايا.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست