هذين العنوانين، (أو كتابة ما يسمّى الآن) حقيقة عند اليهود و مسامحة عندنا (توراة أو إنجيلا، أو في مساعدة ظالم) على ظلمه، أو على كونه ظالما كتقوية أعوانه، (بطلت الوصيّة) من رأس فيردّ إلى الورثة.
و لعلّه المراد بتغيير الوصيّة و ردّها إلى المعروف في المرسلة: «إنّ اللّٰه تبارك و تعالى أطلق للموصى إليه أن يغيّر الوصيّة إذا لم تكن بالمعروف و كان فيها حيف، و يردّها إلى المعروف، لقوله تعالى فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» [1].
و رواية محمّد بن سوقة، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ قال: نسختها الآية الّتي بعدها فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً .. الآية» [2]، لا أنّ المراد بالتغيير صرف الوصيّة المذكورة إلى وجوه البرّ، كما عن النهاية [3].
[الوصية مطلقا جائزة من طرف الموصي]
(و الوصيّة) مطلقا- سواء التمليكيّة الّتي هي (عقد) و غيرها المختلف في كونها عقدا- (جائز من طرف الموصي) لأنّ الإنسان أحقّ بماله (ما دام حيّا) و يدلّ عليه- بعد الأصل و قبل الإجماع-: الأخبار المستفيضة، بل المتواترة في جواز ردّها و تغييرها و الرجوع عنها، و الزيادة فيها و النقيصة [4](سواء كانت) الوصيّة (بمال أو ولاية) على ولده.
[1] الوسائل 13: 422، الباب 38 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2، و الآية من سورة البقرة: 182.
[2] الوسائل 13: 421، الباب 38 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث الأوّل، و الآيتان من سورة البقرة: 181 و 182.