عليه، فمنعه الوليّ، فإنّه يحتمل أن يكون أدلّة عدم مشروعيّة الغسل و الصلاة بدون إذن الوليّ مقيّدة بصورة عدم وصيّة الميّت؛ لأنّ ولاية الولي شرّعت لكونه أشدّ اهتماما بمصالح الميّت من غيره، فلا ينتفي لأجله ما أمر به الميّت، و لذا ذهب بعض [1] إلى سقوط إذن الولي هنا، إلّا أنّ المحكيّ عن الأكثر خلافه [2].
و أمّا عدم صحّة الوصيّة بالمعصية- بعد فرض كونها معصية و لو بعد الوصيّة- فلأنّ المستفاد من الأدلّة كون الصحّة تابعة لحرمة التبديل، مثل قوله (عليه السلام): «لو أمرني أن أضعه في يهودي لوضعته، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» [3].
فإنّ قوله: «لو أمرني .. إلخ» كناية عن عموم وجوب فعل كلّ ما أوصى، مستدلّا عليه بالآية، حيث [4] إنّ الدليل لا بدّ أن يكون مساويا للمطلب أو شاملا له و لغيره، و حينئذ فتخرج الوصيّة بالمعصية، و تدلّ على أنّ الصحّة لا تجامع جواز التبديل، بل وجوبه الثابت؛ لفرض بقاء العصيان بعد الوصيّة.
و على ما ذكر (فلو أوصى [بمال][5]للكنائس أو البيع) من حيث
[1] هو ابن الجنيد (رحمه اللّٰه)، كما في المختلف: 120.
[2] المختلف: 120، و قال في المدارك (4: 161): «فلا يجوز له التقدم إلّا بإذن الوليّ، و به قطع العلّامة في المختلف و أسنده إلى الأصحاب و احتجّ عليه بآية اولي الأرحام».
[3] الوسائل 13: 417، الباب 35 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 6، مع اختلاف في بعض الكلمات، و الآية من سورة البقرة: 181.