أحدها: كونه شرطا، و لم يعلم القائل به، و إن ذكرنا [1] أنّه ظاهر عبارة المصنّف (قدّس سرّه)[2].
الثاني: كونه جزءا ناقلا، و هو المنسوب إلى المصنّف هنا [3] و جماعة [4] الثالث: كونه كاشفا، و هو المنسوب إلى الأكثر [5] تارة، و إلى المشهور [6] اخرى، لكنّه مخالف لظاهر إطلاق الأكثر، بل الكلّ [7]؛ لكونه عقدا.
الرابع: كونه شرط اللزوم، فعليه يملك الموصى له ملكا متزلزلا، نظير العقد الجائز بالذات و بالخيار، و هو الذي قوّاه في موضع من المبسوط [8]- تمسّكا بإطلاق تقديم الوصيّة على الإرث من غير تقييد بالقبول- إلّا أنّه ضعّفه في موضع آخر [9].
و المطابق لأصالة عدم الانتقال هو الأوّل من هذه الثلاثة.
و المطابق لما يظهر من أدلّة نفوذ الوصيّة و حرمة تبديلها- من كون
[4] استظهره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 9: 369 من عبارات: السرائر و الشرائع و التحرير و الإرشاد و التبصرة و التلخيص و المختلف و الروض و جامع المقاصد.
[5] المسالك 1: 306، و قال: هذا القول مختار الأكثر.