responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31

المصنّف من أنّ الوصيّة هي التمليك [1].

كما لا إشكال في الأولى إذا جعلناها بمعنى العهد إلى غيره، إنّما الإشكال في الجمع بينهما في الصراحة، فإنّ الثانية غير صريحة في العهد، كما أنّ الاولى غير صريحة في التمليك، فكلّ منهما يدلّ بالالتزام العرفي على ما يدلّ الآخر عليه بالمطابقة، و لعلّ المراد بالصراحة ما يتّضح دلالته على التمليك و لو التزاما.

[في القبول]

[انتقال الملك بالوصية إلى الموصى له بموت الموصي و القبول]

(و ينتقل بها) أي بالوصيّة المنشأة بالإيجاب (الملك) الموصى به ( [إلى الموصى له] [2] بموت الموصي) الذي علّق عليه التمليك، فلا يعقل تنجّزه قبله، (و قبول الموصى له) الذي هو مجرّد الرضى، بإيجاب الوصيّة نظير القبول في الهبة، و لا يتضمّن إنشاء آخر كما في المعاوضات، و لذا جعل سبب الانتقال في ظاهر العبارة هو الإيجاب، و جعل القبول- الذي هو جزء العقد الناقل- مساوقا للموت الذي هو شرط.

[هل القبول شرط عند المحقق]

و على هذا، فظاهر العبارة كون القبول شرطا، فجعله- كصريح بعض العبارات- كون القبول جزء السبب الناقل [3]، في غير محلّه، إلّا أن يستظهر ذلك من جعل الوصيّة من العقود، و حينئذ فيكون كسائر ما صرّح فيه بكون الوصيّة عقدا، و هو و إن كان ظاهرا، بل صريحا فيما ذكر، إلّا أنّ تعبير من قال بكون القبول كاشفا بذلك يكشف عن كون المراد بالعقد ما يتوقّف على القبول، لا ما يتركّب منه و من الإيجاب.


[1] ذكره في الصفحة: 26.

[2] ما بين المعقوفتين من «ص» و «ع» و الشرائع.

[3] انظر المسالك 1: 306.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست