الإيجاب علّة تامّة في الملك، إلّا أنّ الإجماع قام على كونه بعد ردّ الموصى له ملكا للوارث- هو القول الثالث، فالقول بالكشف مخالف للأصل و الإطلاقات، فإن تمّ ما ذكروا له من الدليل، و إلّا فيؤخذ بالثاني إن تمّت الإطلاقات، و إلّا فلا مناص عن القول الأوّل و هو المعتمد؛
[حاصل ما اعتمدوه في الكشف أمور]
لأنّ حاصل ما اعتمدوه في الكشف أمور:
الأوّل [وقوع القبول على الإيجاب]
ما ذكره جماعة- منهم الوحيد البهبهاني على ما حكى عنه سيّد الرياض-: أنّ مقتضى الإيجاب هو انتقال الملك عقيب الموت بلا فصل، و القبول إنّما وقع على هذا الإيجاب [1] لا إيجاب آخر، و وقوعه على بعض الأزمنة المتأخّرة بديهيّ الفساد.
و فيه: أنّ الكلام في السبب الشرعيّ الذي يترتّب عليه الملك، و لا يعقل انفصاله و انفكاكه عنه بتقدّم أو تأخّر، فإن ثبت أنّه الإيجاب المجرّد- على ما يتراءى من ظواهر إطلاق نفوذ الوصيّة و حرمة تبديلها- فهو دليل آخر سيجيء، و لا يحتاج معه إلى ما ذكر دليلا آخر من أنّ القبول متعلّق بمدلول الإيجاب الذي هو الملك عقيب الموت [2].
و إن لم يثبت ذلك كان مقتضى أدلّة وجوب الوفاء بالعقود ترتّب الأثر من حين صدق العقد و إن كان مدلول العقد سابقا على ذلك، و لذا لم يكن القبول في سائر العقود كاشفا عن الملك من حين الإيجاب، مع أنّه دالّ على الرضى بالإيجاب السابق.
و منشأ توهّم الفرق يحتمل كون التمليك في الوصية مؤقّتا بالموت،
[1] هذه العبارة بنصّها موجودة في الرياض (2: 61) بلا نسبة إلى الوحيد البهبهاني.
[2] في «ق»: عقيب الملك، و الصحيح ما أثبتناه من «ع» و «ص».