responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33

الإيجاب علّة تامّة في الملك، إلّا أنّ الإجماع قام على كونه بعد ردّ الموصى له ملكا للوارث- هو القول الثالث، فالقول بالكشف مخالف للأصل و الإطلاقات، فإن تمّ ما ذكروا له من الدليل، و إلّا فيؤخذ بالثاني إن تمّت الإطلاقات، و إلّا فلا مناص عن القول الأوّل و هو المعتمد؛

[حاصل ما اعتمدوه في الكشف أمور]

لأنّ حاصل ما اعتمدوه في الكشف أمور:

الأوّل [وقوع القبول على الإيجاب]

ما ذكره جماعة- منهم الوحيد البهبهاني على ما حكى عنه سيّد الرياض-: أنّ مقتضى الإيجاب هو انتقال الملك عقيب الموت بلا فصل، و القبول إنّما وقع على هذا الإيجاب [1] لا إيجاب آخر، و وقوعه على بعض الأزمنة المتأخّرة بديهيّ الفساد.

و فيه: أنّ الكلام في السبب الشرعيّ الذي يترتّب عليه الملك، و لا يعقل انفصاله و انفكاكه عنه بتقدّم أو تأخّر، فإن ثبت أنّه الإيجاب المجرّد- على ما يتراءى من ظواهر إطلاق نفوذ الوصيّة و حرمة تبديلها- فهو دليل آخر سيجيء، و لا يحتاج معه إلى ما ذكر دليلا آخر من أنّ القبول متعلّق بمدلول الإيجاب الذي هو الملك عقيب الموت [2].

و إن لم يثبت ذلك كان مقتضى أدلّة وجوب الوفاء بالعقود ترتّب الأثر من حين صدق العقد و إن كان مدلول العقد سابقا على ذلك، و لذا لم يكن القبول في سائر العقود كاشفا عن الملك من حين الإيجاب، مع أنّه دالّ على الرضى بالإيجاب السابق.

و منشأ توهّم الفرق يحتمل كون التمليك في الوصية مؤقّتا بالموت،


[1] هذه العبارة بنصّها موجودة في الرياض (2: 61) بلا نسبة إلى الوحيد البهبهاني.

[2] في «ق»: عقيب الملك، و الصحيح ما أثبتناه من «ع» و «ص».

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست