responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27

و دعوى انصراف إطلاق الوصيّة في الكتاب و السنة إلى التبرّع، مشكلة أيضا.

[هل أن الوصية عقد]

و كيف كان، فلا إشكال و لا خلاف في كون الوصيّة عقدا في الجملة بين الموصي و الموصى إليه، حيث يتعلّق الغرض بخصوص الموصى إليه، لا مثل: أعطوا زيدا كذا، و بينه و بين الموصى له حيث يكون هناك موصى له، و قد تجتمع الجهتان و قد تفترقان، إنّما الإشكال في كونها عقدا على الإطلاق كما يظهر من جماعة [1].

و الّذي يقتضيه النظر- بعد عدم قيام إجماع و لا غيره على كونها عقدا على الإطلاق- أنّ الوصيّة من حيث معناها اللغوي و العرفي ليست عقدا، إلّا أنّه حيث ثبت من الدليل توقّف حصول متعلّقها على القبول، و عدم كفاية الإيجاب فيه، كالتمليك المعلوم من الشرع عدم حصول أثره بدون رضى المملّك- بالفتح- و كالتولية المعلوم كونها كذلك، فلا بدّ من التزام كونها هناك عقدا، إلّا أن يكون دليل التوقّف على الرضى أعمّ من كونه ناقلا أو كاشفا، فلا يثبت بذلك كونها عقدا، إلّا أن يقال: إنّ الأصل يقتضي كونه ناقلا فيثبت كونه عقدا.

و أمّا إذا كان متعلّقها ممّا لم يثبت توقّفه على رضى غير الموصي فليست [2] هناك عقدا.

و لا ينافي هذا الاختلاف في الموارد اتحاد معنى الوصية في جميع الموارد؛ لكونه ناشئا عن اختلاف متعلّق الوصيّة لا نفسها، فهي نظير


[1] راجع جامع المقاصد 10: 10، و المسالك 1: 306.

[2] في «ق»: فليس.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست