responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 28

الوقف. لكن الحكم بذلك يتوقّف على وجود عموم يدلّ على نفاذ وصيّة الموصي بقول مطلق، و إلّا فالأصل فيما شكّ في توقّفه على الرضى الوقف، فيكون حينئذ عقدا، كما لو ثبت بالدليل توقّف حصول متعلّق الوصية على الرضى.

[في الإيجاب]

[اعتبار اللفظ في الإيجاب]

(و) ممّا ذكرنا من أصالة كون القبول عند ثبوت الحاجة إليه ناقلا، يظهر أنّ الوصيّة بالمعنى الذي ذكره المصنّف: عقد (يفتقر إلى إيجاب و قبول)، لا مطلق الوصيّة، كما مرّ إجماله و سيجيء تفصيله، و ظاهر قوله (قدّس سرّه): (فالإيجاب: كلّ لفظ دلّ على ذلك القصد [1]) أنّ المعتبر في إيجاب الوصيّة هو اللّفظ مع التمكّن منه كما هو المشهور، بل إجماعا كما في ظاهر الغنية [2]، حيث ادّعى الإجماع على كونها عقدا- الظاهر في اعتبار اللّفظ-

[عدم كفاية الإشارة و الكتابة في الإيجاب]

فلا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق، و لا الكتابة، و لا يترتّب عليهما أثر، خلافا لبعض متأخّري المتأخّرين كسيّدي الرياض [3] و المناهل [4]، و احتمله في التذكرة [5]، و ربّما ينسب إلى النافع [6]؛ للإطلاقات [7] المؤيّدة بما دلّ على أنّه:


[1] في «ص» و «ع»: العقد.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 542.

[3] الرياض 2: 45.

[4] مصابيح الفقه (مخطوط)، و فيه: «اختلاف الأصحاب في توقف الإيجاب على اللفظ مع القدرة عليه على قولين، الأول: أنّه لا يتوقف عليه .. الثاني: أنّه يتوقف عليه .. إلى أن قال: و القول الأوّل عندي أقوى».

[5] التذكرة 2: 452.

[6] المختصر النافع: 163، و حكاه عنه في مفتاح الكرامة 9: 379.

[7] الوسائل 13: 351، الباب الأوّل من أبواب أحكام الوصايا.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست