الوقف. لكن الحكم بذلك يتوقّف على وجود عموم يدلّ على نفاذ وصيّة الموصي بقول مطلق، و إلّا فالأصل فيما شكّ في توقّفه على الرضى الوقف، فيكون حينئذ عقدا، كما لو ثبت بالدليل توقّف حصول متعلّق الوصية على الرضى.
[في الإيجاب]
[اعتبار اللفظ في الإيجاب]
(و) ممّا ذكرنا من أصالة كون القبول عند ثبوت الحاجة إليه ناقلا، يظهر أنّ الوصيّة بالمعنى الذي ذكره المصنّف: عقد (يفتقر إلى إيجاب و قبول)، لا مطلق الوصيّة، كما مرّ إجماله و سيجيء تفصيله، و ظاهر قوله (قدّس سرّه): (فالإيجاب: كلّ لفظ دلّ على ذلك القصد[1]) أنّ المعتبر في إيجاب الوصيّة هو اللّفظ مع التمكّن منه كما هو المشهور، بل إجماعا كما في ظاهر الغنية [2]، حيث ادّعى الإجماع على كونها عقدا- الظاهر في اعتبار اللّفظ-
[عدم كفاية الإشارة و الكتابة في الإيجاب]
فلا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق، و لا الكتابة، و لا يترتّب عليهما أثر، خلافا لبعض متأخّري المتأخّرين كسيّدي الرياض [3] و المناهل [4]، و احتمله في التذكرة [5]، و ربّما ينسب إلى النافع [6]؛ للإطلاقات [7] المؤيّدة بما دلّ على أنّه:
[4] مصابيح الفقه (مخطوط)، و فيه: «اختلاف الأصحاب في توقف الإيجاب على اللفظ مع القدرة عليه على قولين، الأول: أنّه لا يتوقف عليه .. الثاني: أنّه يتوقف عليه .. إلى أن قال: و القول الأوّل عندي أقوى».