responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26

و ظاهر بعض القدماء كالمفيد [1] و ابن زهرة [2] و الحلبي [3] وجوب الوصية بما في الرواية.

[احتياج الوصية إلى الموصي و الموصي إليه و الموصي به]

ثمّ إنّ الوصيّة بالمعنى المذكور أعني العهد إلى الغير- تحتاج بحكم العقل في تحقّقها إلى الموصي، و الموصى إليه، و الموصى به.

و أمّا مثل: فلان حرّ بعد وفاتي، أو لزيد كذا بعد وفاتي، فالموصى إليه عامّ لكلّ من له دخل بهذا المطلب من الورثة و غيرهم، ممّن له شأنيّة ترتيب آثار العتق و الملك، لكنّه مقطوع النظر من جهة عدم تعلّق الغرض به.

[تعريف الوصية التمليكية و الموصي له من أركان الوصية التمليكية]

ثمّ الموصى به قد يكون تمليك شخص مالا، و يقال له: الموصى له، فالموصى له ليس من أركان مطلق الوصية، و إنّما هي [4] من أركان فرد خاص منها (و هي) التي عرّفها جماعة بأنّها (تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة) و لا يخفى عدم كونها جامعة لأفراد الوصية المبحوث عنها عند الفقهاء؛ لخروج أفراد كثيرة، بل و لا مانعة؛ لدخول التمليك بالعوض بعد الوفاة، و لذا زاد في التذكرة قيد التبرّع [5]، فيخرج مثل: هذا لزيد بعد وفاتي بكذا.

و يشكل أنّه إن أريد عدم صدق الوصية فممنوع، و إن أريد بطلانها فلا دليل عليه إلّا بطلان المعاوضة المعلّقة، فإن تمّ إجماعا، و إلّا ففيه تأمّل.


[1] المقنعة: 820.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 542.

[3] الكافي في الفقه: 234.

[4] كذا في النسخ، و لعل الصحيح: هو

[5] التذكرة 2: 452.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست