و ظاهر بعض القدماء كالمفيد [1] و ابن زهرة [2] و الحلبي [3] وجوب الوصية بما في الرواية.
[احتياج الوصية إلى الموصي و الموصي إليه و الموصي به]
ثمّ إنّ الوصيّة بالمعنى المذكور أعني العهد إلى الغير- تحتاج بحكم العقل في تحقّقها إلى الموصي، و الموصى إليه، و الموصى به.
و أمّا مثل: فلان حرّ بعد وفاتي، أو لزيد كذا بعد وفاتي، فالموصى إليه عامّ لكلّ من له دخل بهذا المطلب من الورثة و غيرهم، ممّن له شأنيّة ترتيب آثار العتق و الملك، لكنّه مقطوع النظر من جهة عدم تعلّق الغرض به.
[تعريف الوصية التمليكية و الموصي له من أركان الوصية التمليكية]
ثمّ الموصى به قد يكون تمليك شخص مالا، و يقال له: الموصى له، فالموصى له ليس من أركان مطلق الوصية، و إنّما هي [4] من أركان فرد خاص منها (و هي) التي عرّفها جماعة بأنّها (تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة) و لا يخفى عدم كونها جامعة لأفراد الوصية المبحوث عنها عند الفقهاء؛ لخروج أفراد كثيرة، بل و لا مانعة؛ لدخول التمليك بالعوض بعد الوفاة، و لذا زاد في التذكرة قيد التبرّع [5]، فيخرج مثل: هذا لزيد بعد وفاتي بكذا.
و يشكل أنّه إن أريد عدم صدق الوصية فممنوع، و إن أريد بطلانها فلا دليل عليه إلّا بطلان المعاوضة المعلّقة، فإن تمّ إجماعا، و إلّا ففيه تأمّل.