المشروط بانتفائه المتحقّق في المجهول الحال، و لا يحتاج فيه إلى نفي الملكة بأصالة عدمها- كما في غيرها من الشروط المشكوكة- لأنّ الشرط هو الوثوق الشرعي المتحقّق بالملكة، و هو معلوم الانتفاء في المجهول، لا أنّ نفس الملكة شرط، و الأصل عدمها عند الشك، و لذا لم يكن طرح خبر مجهول [1] الحال متوقّفا على أصالة عدم الملكة، و ليس الفسق مانعا هنا، بل و لا في المقامات التي اعتبر فيها العدالة، لأجل الوثوق.
[القول بكفاية عدم ظهور الفسق و مناقشته]
نعم، إلّا على مذهب [من] [2] يجعل الإسلام و عدم ظهور الفسق دليلا على العدالة، و الكلام بعد الإغماض عن هذا القول و الفراغ عن بطلانه، بل القائل بهذا القول لا ينكر اشتراط العدالة و لا يوجب الفسق مانعا، إلّا أنّه يدّعي أصالة العدالة في المسلم المجهول الحال.
و كيف كان، فالظاهر أنّ المسألة- هنا و في نظيره من المقامات- لا ينبغي أن [يكون] [3] محلّا للخلاف و الإشكال. [نعم، حكى صاحب المسالك هنا القول بكفاية عدم ظهور الفسق] [4]، حيث ذكر- في ردّ استدلال المشترطين للعدالة، بأنّ الفاسق ليس أهلا للاستئمان-: إنّه لا يلزم من عدم أهلية الفاسق للاستئمان في قبول الخبر، اشتراط العدالة هنا؛ لوجود الواسطة بينهما، و هو المستور و المجهول الحال، فإنّه لا يصحّ رميه بالفسق، بل يعزّر واصفه به، فلا يدخل في المدلول- إلى أن قال-: و بالجملة لا ريب في اشتراط عدم ظهور فسقه، أمّا اشتراط ظهور عدالته ففيه بحث.