ثمّ قال: و أمّا ما احتجّ به على اعتبار ظهور العدالة، بأنّ الفسق لمّا كان مانعا فلا بدّ من العلم بانتفائه، و ذلك هو اشتراط العدالة، فواضح المنع؛ لأنّ المانع لا يشترط العلم بعدمه في التأثير، بل عدم العلم بوجوده [كاف] [1]، كما هو الشأن في كلّ مانع [2] انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول: ليت شعري ما الذي دلّ على اشتراط عدم ظهور الفسق غير عدم كون الفاسق محلّا للاستئمان، و ما الّذي دلّ على عدم استئمان الفاسق غير ما دلّ على وجوب التبيّن في خبره، الذي هو بعينه جار في المجهول، و لذا لم يقل أحد بهذا التفصيل في غير هذا المقام ممّا اشترط فيه العدالة، و الظاهر أنّ القول به في المقام خرق للإجماع المركّب.
و أمّا ما ذكره أخيرا من حكاية الاحتجاج و المنع، فالتحقيق فيه: أنّ المانع و غيره من أجزاء العلّة سواء في وجوب العلم بعدمه، إلّا أنّ المانع [و الشرط إن كانا وجوديّين، كان الأصل عند الشك فيهما العدم، فينتفي المشروط و يثبت الممنوع؛ لأنّ الأصل بمنزلة العلم] [3]، و لذا لو فرض الشرط عدميّا و المانع عدميّا، كان الأصل عند الشك فيهما العدم، فيثبت المشروط و ينتفي الممنوع، عكس الأوّل.
[الوصي العدل إذا فسق بعد موت الموصي]
ثمّ على تقدير عدم اشتراط العدالة (لو أوصى إلى عدل) من حيث كونه كذلك (ففسق بعد موت الموصي) بما يرفع الاعتماد عليه إن كان الداعي
[3] ما بين المعقوفتين وردت في «ص» و «ع» و هامش «ق»، و في متن «ق» وردت العبارة التالية أيضا: و الأصل قائم مقام العلم و الشرط إن كان وجوديّا أيضا كان الأصل عند الشك عدمه أيضا فينتفي المشروط.