الفاسق عليه جنفا، و تعريض الورثة للتضرّر، و إن كان ثلث الموصي، فإن أوصى به لجهة عامّة كالفقراء، كانت الوصيّة تولية لغير الأمين على حقوق الغير.
و دعوى أنّ الموصي إنّما جعله حقّا للغير على هذا الوجه الخاصّ، و هو أن يكون النّظر فيه لذلك الشخص، مدفوعة بمنع كون القيد مقوّما للوصيّة، و إلّا لزم على تقدير موت الوصيّ، أو عجزه، أو ظهور خيانته انتفاء الوصيّة، و ليس كذلك إجماعا، فتولية الفاسق على مال الفقراء- فيما نحن فيه- مطلب آخر لم يمضه الشارع، لمخالفته للمشروع.
و عموم مثل قوله (عليه السلام): «جائز للميّت ما أوصى على ما أوصى به إن شاء اللّٰه» [1]- لو سلّم عدم اختصاصه بالقيود المقوّمة للوصيّة الراجعة إلى أنحاء الوصيّة نظير قوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» [2] في عدم الدلالة على جواز تولية الفاسق، فلا يشمل جعل الوصي- معارض بعموم التعليل في آية التثبّت، و الظاهر حكومته عليه، و لذا لم يجز للحاكم أن يولّي الفاسق في الأمور الحسبيّة، و لم يجز للأب استئمان الفاسق على مال ولده الصغير.
و بالجملة، عموم التعليل مانع عن تولية الفاسق على أمر، إلّا الأمور الّتي لا يجب شرعا ملاحظة المصلحة أو عدم المفسدة فيها، كتوكيل الفاسق في ماله، و إيداعه إيّاه، فإنّ المقصود ليس استصلاح المال، و لذا جاز هبته
[1] الوسائل 13: 454، الباب 63، من أبواب أحكام الوصايا، الحديث الأوّل، و فيه:
على ما أوصى إن شاء اللّٰه.
[2] الوسائل 13: 295، الباب 2 من أبواب أحكام الوقوف، الحديث 2.