responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121

للفاسق [1].

هذا مع أنّ إبقاء الوصيّة على ما أوصى و عدم تبدّلها يحصل بالتزام ضمّ أمين إلى الوصيّ المذكور؛ ليكون ناظرا عليه، كما يظهر من العلّامة في التحرير في مسألة الإيصاء إلى الخائن [2].

[رد القول بعدم اعتبار العدالة]

هذا، (و) ممّا ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ما (قيل) من أنّه (لا) يعتبر العدالة (لأنّ المسلم محلّ للأمانة كما في الوكالة و الاستيداع) [3] و قد عرفت أنّ مبنى هذين الأمرين ليس على ملاحظة المصلحة، بل و لا عدم المفسدة، و لذا لا اختصاص لهما بالمسلم فضلا عن العادل، و تولية الغير على حقّ الغير يعتبر فيه ملاحظة عدم المفسدة لا أقلّ من ذلك.

(و) ظهر أيضا ضعف قولهم (لأنّها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقّق بتعيينه) فقد عرفت أنّه ليس للموصي تعريض مال الوارث للتلف، و كذا تولية الفاسق على ما جعله للفقراء، التي يرجع إلى عدم تعلّق غرضه بوصوله إليهم.

و دعوى أنّه قد يثق بإيصاله إليهم، خروج عن المتنازع، إذ النزاع في الفاسق مع قطع النظر عن صفة زائدة توجب الظنّ بفعله.

نعم، قد يشكل فيما لا حقّ للغير فيه، و إنّما الحقّ للميّت، مثل ما إذا جعله وصيّا في صرف ثلثه فيما يرجع إلى الميّت من النيابة في العبادات، فإنّه لا دليل في المقام على وجوب مراعاة المصلحة أو عدم المفسدة.


[1] في «ق» زيادة: «و في ما نحن فيه» و بعدها عبارة مشطوب عليها.

[2] التحرير 1: 303.

[3] انظر السرائر 3: 189.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست