الفصل الخامس في الأوصياء (و يعتبر في الوصي العقل و الإسلام، و هل يعتبر) في الوصي (العدالة؟ قيل: نعم) و هو المشهور، بل عن الغنية: الإجماع [1]؛ (لأنّ) التّسليط على مال في زمان لا وليّ عليه يتوقّف على كون المسلّط عليه أمينا، و (الفاسق لا أمانة له) للعلّة المنصوصة في الآية [2]، الموجبة للتثبّت، فإنّ ما أوجب عدم الاعتماد على خبره هو الموجب لعدم الاعتماد على جميع أموره، و هو التعرّض للندامة الحاصلة من الاعتماد عليه.
ثمّ متعلّق الوصيّة إن كان مال الورثة الصغار أو الكبار، كان تولية
[1] لم يرد قيد «العدالة» في الغنية (الجوامع الفقهية): 542، لكنّه موجود في المطبوع ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 12: 180، و فيها: «و من شرطه أن يكون حرّا مسلما بالغا عاقلا عدلا .. إلخ».