responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114

قيمته أعتق، و كان الموصى به للورثة. و إن كانت قيمته أقلّ، اعطي الفاضل.

و إن كانت أكثر، سعى للورثة فيما بقي، ما لم تبلغ قيمته ضعف ما اوصي له به، فإن بلغت ذلك، بطلت الوصية، و قيل: تصح، و يسعى في الباقي كيف كان، و هو حسن.

و إذا أوصى بعتق مملوكه و عليه دين، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرّتين، أعتق المملوك و يسعى في خمسة أسداس قيمته. و إن كانت قيمته أقلّ، بطلت الوصية بعتقه، و الوجه أن الدين يقدّم على الوصية فيبدأ به، و يعتق منه الثلث ممّا فضل عن الدين. أما لو نجّز عتقه عند موته، كان الأمر كما ذكرنا أولا، عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).

و لو أوصى لمكاتب غيره المطلق، و قد أدّى بعض مكاتبته، كان له من الوصية بقدر ما أدّاه.

و لو أوصى الإنسان لأمّ ولده، صحت الوصية من الثلث، و هل تعتق من الوصية أو من نصيب ولدها؟ قيل: تعتق من نصيب ولدها، و تكون لها الوصية. و قيل: بل تعتق من الوصية، لأنّه لا ميراث إلّا بعد الوصية.

و إطلاق الوصية يقتضي التسوية، فإذا أوصى لأولاده، و هم ذكور و إناث، فهم فيه سواء، و كذا لأخواله و خالاته، أو لأعمامه و عمّاته، و كذا لو أوصى لأخواله و أعمامه، كانوا سواء على الأصح، و فيه رواية مهجورة.

أما لو نص على التفضيل اتبع.

و إذا أوصى لذوي قرابته، كان للمعروفين بنسبه، مصيرا إلى العرف.

و قيل: كان لمن يتقرّب إليه، إلى آخر أب و أمّ له في الإسلام، و هو غير مستند إلى شاهد.

و لو أوصى لقومه، قيل: هو لأهل لغته. و لو قال لأهل بيته دخل فيهم

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست