responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115

الأولاد و الآباء و الأجداد. و لو قال لعشيرته، كان لأقرب الناس إليه في نسبه.

و لو قال لجيرانه، قيل: كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب، و فيه قول آخر مستبعد.

و تصح الوصية للحمل الموجود، و تستقرّ بانفصاله حيّا. و لو وضعته ميتا بطلت الوصية، و لو وقع حيا ثم مات، كانت الوصية لورثته.

و إذا أوصى المسلم للفقراء، كان لفقراء ملّته، و لو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.

و إذا [1] أوصى لإنسان، فمات قبل الموصي، قيل: بطلت الوصية، و قيل: إن رجع الموصي بطلت الوصية، سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده، و إن لم يرجع، كانت الوصية لورثة الموصى له، و هو أشهر الروايتين.

و لو لم يخلّف الموصى له أحدا، رجعت إلى ورثة الموصي. و لو قال: أعطوا فلانا كذا و لم يبيّن الوجه، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء.

و لو أوصى في سبيل اللّٰه، صرف إلى ما فيه أجر، و قيل: يختصّ بالغزاة، و الأوّل أشبه.

و تستحبّ الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره. و إذا أوصى للأقرب، نزّل على مراتب الإرث، و لا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب.


[1] في بعض النسخ: و لو.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست