الأولاد و الآباء و الأجداد. و لو قال لعشيرته، كان لأقرب الناس إليه في نسبه.
و لو قال لجيرانه، قيل: كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب، و فيه قول آخر مستبعد.
و تصح الوصية للحمل الموجود، و تستقرّ بانفصاله حيّا. و لو وضعته ميتا بطلت الوصية، و لو وقع حيا ثم مات، كانت الوصية لورثته.
و إذا أوصى المسلم للفقراء، كان لفقراء ملّته، و لو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.
و إذا[1]أوصى لإنسان، فمات قبل الموصي، قيل: بطلت الوصية، و قيل: إن رجع الموصي بطلت الوصية، سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده، و إن لم يرجع، كانت الوصية لورثة الموصى له، و هو أشهر الروايتين.
و لو لم يخلّف الموصى له أحدا، رجعت إلى ورثة الموصي. و لو قال: أعطوا فلانا كذا و لم يبيّن الوجه، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء.
و لو أوصى في سبيل اللّٰه، صرف إلى ما فيه أجر، و قيل: يختصّ بالغزاة، و الأوّل أشبه.
و تستحبّ الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره. و إذا أوصى للأقرب، نزّل على مراتب الإرث، و لا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب.