الفصل الرابع[1]في الموصى له و يشترط فيه الوجود، فلو كان معدوما لم تصحّ الوصية له، كما لو أوصى لميّت، أو لمن ظن وجوده، فبان ميّتا عند الوصية، و كذا لو أوصى لما تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان.
و تصح الوصية للأجنبي و الوارث، و تصح الوصية للذمّي، و لو كان أجنبيا، و قيل: لا يجوز مطلقا، و منهم من خصّ الجواز بذوي الأرحام و الأوّل أشبه. و في الوصية للحربي تردد، أظهره المنع.
و لا تصح الوصية: لمملوك الأجنبي، و لا لمدبّرة الأجنبي، و لا لأمّ ولده، و لا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤدّ من مكاتبته شيئا و لو أجازه مولاه، و تصح لعبد الموصي و لمدبّره، و مكاتبه، و أمّ ولده.
و يعتبر ما يوصي به لمملوكه، بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر
[1] لم نقف على شرح المؤلّف (قدّس سرّه) لهذا الفصل بأكمله.