responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 95

الى الشّرائط العلميّة و اما اذا لم يكن كذلك فالمتجه الاقتصار فيه على القدر المتيقّن فى الخروج عن اصالة البراءة و استصحاب عدم ثبوت التكليف و من هنا يتجه المناقشة فى الدليل المذكور بانّه اخصّ من المدعى ثانيها ظهور قيام الاجماع عليه كما يظهر ذلك بعد التتبع فى كلمات الاصوليّين و الفقهاء فانّه يستكشف من ذلك قيام الاجماع على بطلان التّصويب المذكور اذ من البيّن ان القول بكونهما من قبيل الموضوعين المتعدّدين مستلزم للتصويب بل يشهد بذلك ايضا الاجماعات المحكيّة المستفيضة او المتواترة على بطلان التّصويب فى الاحكام و قد يورد عليه اوّلا بانّ الدليل المزبور اخصّ من المدّعى لان الاجماع المزبور انما يقضى ببطلان التصويب فى المجتهدين فلا يقضى ببطلان القول بثبوته بالنّسبة الى سائر المكلّفين و ثانيا بان التصويب الّذى قام الاجماع على بطلانه على فرض شموله للمقام انّما يتحقق لو قلنا بكون كلّ من العالم و الجاهل مصيبا للواقع و هو ممّا لا نلتزم به بل نقول بانّ العالم مكلّف بالواقع و الجاهل ليس مكلّفا بالواقع و اين هذا من ذلك و ثالثا بان هناك اجماعات أخر قاضية بعدم كون الجاهل مكلّفا فانّ الاجماعات و الفتاوى القاضية باشتراط العلم و القدرة و العقل و البلوغ فى التكليف قاضية بتخصيص الادلة القاضية بشمول التكاليف بالنسبة الى العالم و الجاهل جميعا فالامر بالعكس و توضيح المقام ان الجاهل القاصر بالحكم على اقسام الاوّل المجتهد المخطى للحكم الواقعى الاوّلى و لا ريب فى قيام الاجماع على ثبوت التخطئة فى هذا المقام و ثبوت الحكم الواقعى الشانى اعنى الخطابات الواقعة بالنسبة اليه الثانى الجاهل المركب الذى يكون معتقد الامر مخالف للواقع كما لو كان معتقدا بعدم وجوب القيام فى الصّلاة مطلقا مثلا و جواز الاتيان بصلاة الفريضة جالسا فى حال الاختيار قال بعض المحققين و هذا ايضا من التصويب الذى قام الاجماع على بطلانه اذ لا يعقل ان يكون مجرد اعتقاده قاضيا بتبدّل الحكم الواقعى بالنسبة اليه كما فى صورة العجز عن القيام بل الاجماع قاض بان الحكم الواقعى‌

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست