responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 96

مشترك بينه و بين غيره فلا يمكن ان يقال ان العالم بوجوب القيام مكلّف بالصّلاة قائما و الجاهل بوجوبه مكلف بالصّلاة من غير قيام اذ الحكم الواقعى الّذى نزل به الرّوح الامين واحد فلا يتعدّد باختلافهما باعتبار العلم و الجهل و الّا لم يجب عليه القضاء بعد انكشاف الخلاف لانّ وجوب القضاء متفرّع على فوات الفعل فى الوقت فينتفى عند انتفائه و هذا مخالف للاجماع و قد يورد عليه بوجهين احدهما ان يقال بانا نلتزم بارتفاع الحكم التكليفى فى المقام يعنى انّ وجوب القيام منتف بالنّسبة الى الجاهل و انّما ثبت عليه جزئية القيام و هذا مقتض لوجوب الاعادة اذا كان فى الوقت و القضاء ان كان فى خارجه بعد انكشاف الخلاف و هذا ليس مستلزما لتعدد الحكم الواقعى الاوّلى بالنّسبة اليه بل نقول بان اشتراط العلم فى التكليف كاشتراط سائر الشرائط فيه فيكون الحكم الواقعى الاوّلى مشروطا بامور اربعة و منها العلم و القدرة على الامتثال و ثانيهما ان ما ذكر من ان القول بعدم كون القاصر مكلّفا مستلزم لعدم وجوب القضاء عليه بعد انكشاف الخلاف مما لا وجه له لانّ مجرد وجود المقتضى اعنى الجزئيّة الواقعية كافية فى وجوب القضاء كما ان النّائم مكلّف بالقضاء مع انه لم يكن مكلّفا واقعا فى الوقت الثالث الجاهل القاصر الذى يكون مستضعفا فى الفروع اعنى الغافل الغير الملتفت الى احتمال ثبوت التّكليف الواقعى الشّرعى قال بعض المحققين لا ريب انه لو قلنا بان القسم الثانى من القسمين المزبورين اعنى الجاهل المركّب مكلّف بالواقع فلا بدّ من القول بثبوت التكليف الواقعى الشانى على الجاهل المذكور ايضا لاشتراكهما فى الجهل و مجرّد اعتقاد الخلاف لا يقضى بثبوت التّفرقة بين المقامين المزبورين بل الحكم بثبوت التكليف الواقعى هنا اولى من الحكم بثبوته هناك ثالثها الادلّة المتقدّمة القاضية باشتراك التكليف بالنسبة الى الجميع رابعها ان التّكليف الواقعى لو كان مشروطا بالعلم لزم الدّور لان حصول العلم ايضا مشروط بوجود التّكليف اذ لا بدّ ان‌

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست