responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 94

جاهلا بالمكلّف به فيجب عليه تحصيل العلم الشّرعى مقدّمة للامتثال الواجب عليه على سبيل الاطلاق كما هو مقتضى الادلّة المثبتة للتّكاليف الواقعية فانّ هذه الاطلاقات شاملة بالنسبة اليه مضافا الى الادلة الثّلاثة بل الاربعة القاضية بوجوب التّعليم عند تحقق الاشتغال نعم الحقّ انّه يجوز له العمل بمقتضى الاحتياط مع التّمكن منه لانه مطلوب عقلا و شرعا و كيف كان فقد اختلفوا فى صحة التّصويب بالمعنى المزبور و عدمه على قولين او اقوال قيل بصحّته و لعلّه الظّ من كلمات الاصوليّين حيث صرّحوا باشتراط العلم فى التكليف فانه ظاهر فى انتفاء التكليف عند انتفاء العلم و اسنده بعضهم الى صريح بعض المحقّقين و ذهب آخرون الى بطلان القول المزبور و ان العلم ليس شرطا فى تعلق التكاليف الواقعية على المكلّف و انما يتوقف تنجّزها و ترتّب استحقاق العقاب على مخالفتها على العلم فالتكاليف الواقعية مشتركة بين العالم و الجاهل و ليس العالم و الجاهل من قبيل الموضوعين المتعددين‌

و يمكن الاستدلال للقول بتعلّق التّكليف الشانى الواقعى على الجاهل بوجوه‌

احدها الاطلاقات و العمومات القاضية بثبوت التّكاليف الشرعية فانها تعمّ العالم و الجاهل جميعا لان الالفاظ موضوعة للمعانى الواقعية و ليست موضوعة للمعانى المعلومة و لا منصرفة اليها كما لا يخفى و كذا الحال بالنسبة الى العمومات و الاطلاقات القاضية بثبوت الاحكام الوضعيّة فانها ايضا شاملة بالنّسبة اليها و ليست منصرفة الى خصوص الامور المعلومة و توضيح الحال ان الدليل القاضى بثبوت الحكم التكليفى او الوضعى اما ان يكون لفظيّا كالنّصوص و الاجماعات المنقولة و امّا ان يكون لبّيا كالاجماع و على الاوّل فامّا ان يكون عامّا او مطلقا واردا فى حيّز البيان او يكون مجملا او واردا فى حيّز بيان حكم آخر اما لو كان ذلك من قبيل العموم او الاطلاق الوارد فى حيز بيان فالمتّجه عدم امكان اختصاصه بخصوص المعلوم بل يعمّ العالم و الجاهل جميعا ما لم تقم امارة معتبرة على اختصاص الحكم بالعالم كما هو الحال بالنّسبة

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست