responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 61

بالنسبة الى امر آخر و من هنا يظهر انّه لا يجب على من قلّده فيه العدول عن ذلك اذا فرض حصول العلم للمقلّد المزبور لمطابقة الفتوى الاولى لمقتضى الواقع و لو كان الفتوى الثانى مخالفا للاول و كان الاول موافقا لمقتضى الواقعى الاولى و حب عليه العدول عنه بحسب التكليف الظاهرى الشرعى كما سيجي‌ء تفصيل القول فى ذلك فى مبحث التخطئة و التصويب و اما لو كان ذلك من قبيل القسم الثانى فالحقّ فيه ايضا حصول الاجتزاء به فالامر الواقعى الاضطرارى يقتضى الاجزاء بحسبه بمعنى انه اذا اتى المجتهد او غيره من المكلفين بما هو مكلّف به حال الاضطرار من التيمم و الجبيرة و نحوهما استحال بقاء طلب بفعله بعين الامر الاول المفروض امتثاله به و اما لو كان ذلك من قبيل القسم الثالث اعنى الظاهرى العقلى فالظاهر انّه بجميع شقوقه لا يمكن ان يفيد الاجزاء اذ لا امر هناك حقيقة بل انما يتخيّله المكلّف و خيال الامر و اعتقاده ليس بامر حتى يتصور الكلام فى اجزائه عن الامر الواقعى و عدمه و اما لو كان ذلك من قبيل القسم الرابع اعنى الحكم الظاهرى الشرعى المتعلق بمؤدى الطرق و الامارات و الاصول الشرعيّة التى لا تصيب الواقع احيانا كالاستصحاب و البراءة و خبر الواحد و البيّنة و قول المفتى و يد المسلم و سوق المسلمين و امثال ذلك مما جعله الشارع بدليل قطعى امارة للوصول الى الحكم الشرعى او الى الموضوع الخارجى ففيه تفصيل و توضيحه انه لا بد من ملاحظة كيفية اعتبار هذه الامور فى الشرع فان اعتبارها عند الشارع فى مقام الاطاعة و الانقياد و امره بالعمل بمؤدّياتها تارة يقع على جهة الموضوعية و اخرى على جهة الطريقية و المراد بالموضوعيّة ان يكون مصلحة الامر فى الاعمال التى تقع على طبق الامارات و بالطريقية ان يكون المصلحة فى نفس الامر لا فى المامور به الذى دلت عليه الامارة اما لو كان‌

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست