فى تجديد العمل من قبيل الاول فلا اشكال فى عدم وجوب الاعادة لان الامر الواقعى يقتضى الاجزاء و ان كان من قبيل الثانى ففيه قولان أقواهما عدم الاجزاء لان الامر الظاهرى لا يقتضى الاجزاء
المقدمة الثّانية [فى اقسام القطع]
ان القطع الحاصل لكل من المجتهد و المقلّد اذا تعلق باصل او بتحقق الموضوع او بشيء من اجزائه او شرائطه او موانعه او تعلق بعدم تحقق شيء من هذه الامور على اقسام احدها ان يكون مما ثبت اعتباره على سبيل الموضوعية ثانيها ان يكون ذلك على سبيل الطريقة المحضة ثالثها ان يكون القطع طريقا فى الموضوع كما فى مثل قوله عليه السّلم كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر اما لو كان ذلك من قبيل الاوّل و كان المكلف المزبور قد اتى به على الوجه المعلوم عنده فلا يجب عليه الاعادة فضلا عن القضاء اذ بعد ملاحظة كونه معتبرا فيه على سبيل الموضوعية يكون التكليف الواقعى متعلقا بما هو المعلوم عند المكلف و لا ريب فى انّ الامر الواقعى يقتضى الاجزاء بخلاف ما لو اتى به على غير هذا الوجه فان مقتضى القاعدة بقاء التكليف المزبور الى ان يثبت المزيل و اما لو كان ذلك من قبيل الثانى كان مقتضى الاصل و القاعدة دوران الصحة و عدمها مدار مطابقة العمل للواقع و عدمه فتجب الاعادة فى الوقت مع تحقق المخالفة الواقعية ما لم يقم دليل على عدم وجوبها و هل القاعدة تقضى بوجوب القضاء او ان مقتضاها عدم وجوبه فيه وجهان و لا فرق فى ذلك بين الطريق العقلى و الشرعى و العادى و لا بين العبادات و العقود و الايقاعات و الاحكام و كذا الحال فيما اذا كان من قبيل القسم الثالث بل هو ايضا من افراد القسم الثّانى فبعد ثبوت اعتبار القطع فيه على سبيل الطريقيّة و عدم اختلاف الاحكام الواقعية باختلاف العلم و الجهل لا ريب فى دوران الصّحة و الفساد مدار المطابقة الواقعية و عدمها و انما الكلام فيما اذا دار الامر بين الطريقية و الموضوعية و الظاهر عدم الاجزاء