فى تجديد العمل مثل الامر بالصّلاة مع الطهارة المائيّة عند وجود الماء بل جميع العبادات الاختياريّة من هذا القبيل ثانيها الواقعى الاضطرارى كالامر بها مع التيمم عند الاضطرار و العجز عن تحصيل الماء و منه الامر بالجبيرة و الامر المتعلّق بالعبادات الاضطرارية من الصلوات الاضطرارية و الطهارات الاضطراريّة و امثال ذلك فانّها من الاحكام الواقعية الثانوية الواقعة بدلا عن الواقعية الاوّلية ثالثها الظاهرى و ينقسم هذا الى الظاهرى العقلى مثل الامر الذى يتخيله الجاهل بالموضوع او بالحكم جهلا مركّبا من الاعتقاد بالاصابة و موافقة الواقع و منه الامر الذى يتخيّله الناسى للحكم او الموضوع بعينه المامور به باعتبار غفلته عنه و الظاهر ان الثابت حجيته بحكم العقل فى حكم القطع و الى الظاهرى الشرعى و المراد به ما كان مستندا الى دليل شرعى اجتهادى كالبيّنة و نحوها او اصل عملى كاصالتى البراءة و التخيير و نحوهما او كاشف تعبّدىّ كفعل المسلم و يده و سوق المسلمين و ما اشبه ذلك فهذه اقسام اربعة اما لو كانت الاعمال الواقعة على مقتضى فتواه الاوّل من قبيل القسم الاوّل اعنى كونها مطابقة لمقتضى الواقعى الاوّلى فلا خلاف و لا اشكال فى صحتها بل الادلة الثّلاثة بل الاربعة قاضية بتحقق الامتثال فى مثل المقام و عدم وجوب الاعادة عليه فى هذا الحال كما لا يخفى بعد ملاحظة صدق الاطاعة على ذلك و عدم اقتضاء الامر للتكرار فانّ الاتيان به على وجهه الواقعى الاختيارى يقتضى بحكم العقل سقوط فعله ثانيا فى الوقت و خارجه و ذلك لانّه لو كان مطلوبا ثانيا فان كان حين الطلب الاول لزم تحصيل الحاصل و ان كان بطلب آخر و لو كان مستفادا من الامر الاوّل لزم خلاف الفرض لان الكلام فى اجزاء الامر بالنّسبة الى نفسه لا