responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44

رفع مقامه و توضيح الحال ان غاية ما يمكن المناقشة فى هذا المجال هو وقوع المعارضة بين الادلة القاضية بحجيّة الاستصحاب و بين الادلة القاضية بحرمة العمل بالظن و لا ريب فى تعيّن تقديم ادلّة الاستصحاب عليها الا ما قام الاجماع العملى او القولى عليه او لارجحية ادلة الاستصحاب منها من وجوه عديدة او لان ادلّة الاستصحاب ارجح من وجوه عديدة او لان ادلة الاستصحاب اخصّ منها او لانّ تخصيص ادلة الاستصحاب بها يستلزم حمل ادلة الاستصحاب على بعض الفروض النادرة بل هو مستلزم لتخصيص مورد ادلة الاستصحاب و هو بعيد او لانّ تخصيص العمومات الناهية عن العمل بالظن بالاخبار الواردة فى الاستصحاب اولى من العكس لان ارتكاب قلة التخصيص اولى من ارتكاب كثرة التخصيص و ممّا يدل على ما ذكرناه ان الاستصحاب المزبور من قبيل استصحاب المخصص و قد تقرّر انه مقدّم على العمومات الاجتهادية مع ما قد يقال من ان المعارضة فى المقام انما تحققت بين هذا الاستصحاب الشخصى و بين العمومات المزبورة فيجب حملها عليه بل يمكن ان يقال ان الادلة القاضية بحجية الاستصحاب حاكمة على العمومات المزبورة و مفسرة لمدلولها عرفا و لا ريب فى وجوب تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم‌

و تاسعها ان الادلة القاضية بوجوب تحصيل العلم او اليقين قاضية بوجوب تجديد النظر فى هذا المقام‌

اذ مع عدمه لا يحصل العلم الشرعى بصحة العمل المزبور و جوابه ظاهر من ملاحظة ما ذكرناه و

عاشرها ان ذلك من قبيل استصحاب الجنس و الكلّى‌

و قد تقرر فى محلّه انه ليس بحجّة فتامّل‌

و حادى عشرها ان الاستصحاب المزبور لا يقضى بكون الوقائع الآتية جامعة للاجزاء و الشّرائط

لانه اصل مثبت لا يقضى بثبوت مثل هذه الآثار و قد يجاب عنه تارة بالتزام كون ذلك من الآثار الشرعيّة المترتبة على المستصحب المزبور فيجوز الحكم ببقائها

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست