responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 43

التى نعلم يقينا بجريانه فيها بل هو مستلزم لتخصيص المورد الذى ورد فيه الاخبار الواردة فى مبحث الاستصحاب‌

و سابعها ان التكليف من اول الامر انما تعلق بالعمل بمقتضى الطرق المقررة الواقعة و المدارك المخصوصة المعتبرة فى الشريعة

فمتى علم المكلف بمطابقة فتواه لمقتضى الطرق المزبورة جاز له التعويل على مقتضاه لان اعتقاده طريق لمعرفة الواقع فاذا حصل له الشك فى مطابقة فتواه لمقتضاها لم يجز التعويل عليه و لا يسقط عنه التكليف المتعلق بالعمل بها لان سقوط التكليف المزبور يتوقف على العلم بكون العمل المزبور موافقا لها و الشك فيه يستلزم الشك فى البراءة فالاصل عدمها

و ثامنها ما ذكره جدى العلّامة ره و هو ان الاستصحاب انما يكون حجة عند عدم قيام دليل شرعىّ و لو ظاهر عموم او اطلاق على خلافه‌

و لذا لا يقاوم الاستصحاب شيئا من الظواهر و الاطلاقات و ح فنقول ان قضيّة العمومات و الاطلاقات الدّالة على حرمة العمل بالظنّ هو عدم جواز الرجوع اليه و العمل به فى شي‌ء من الاحوال و الازمان خرج عن ذلك ظن المجتهد المطلق بالنسبة الى الافتاء الحاصل عقيب الاجتهاد و اما العمل به بعد الحكم الاول فممّا لا اجماع عليه و قضيته تلك الاطلاقات هو المنع من الاخذ به و الحكم ثانيا بمقتضاه فلا يصحّ الخروج عن مقتضاه بما ذكر من الاستصحاب و يمكن دفعه بان قضيّة تلك الاطلاقات عدم حجيّة الظنّ من حيث هو مع عدم قيام دليل قاطع على جواز الرجوع اليه لوضوح انه مع قيام الدليل عليه يكون الاتكال على العلم دون الظن فاذا قضى الاستصحاب بجواز الرجوع اليه كفى فى المقام اذ لا معارضة اذا بينه و بين تلك الاطلاقات حيث انّها لم تدلّ الّا على عدم جواز الرجوع الى كل ظن لم يقم دليل على حجية فبعد قضاء الدليل بحجيّة الاستصحاب و قضاء الاستصحاب بحجية الظن المذكور لا يكون الاتكال فى المقام على الظن بل على الدليل القاطع الذى ينتهى اليه الظن المذكور انتهى كلامه‌

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست