responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 40

العقل على اعتباره و الاخبار بين صريحة فى غيره كقوله عليه السّلم فانه على يقين من وضوئه الخ و ظاهرة فان الظاهر من عدم نقض اليقين بالشك اليقين الحاصل حين النقض دون المتبدل بالشك اذ ليس الحاصل ح الا الشّك فليس من نقض اليقين فى شي‌ء و اما اليقين الاول فقد علم انتقاضه و زواله بعروض الشك المفروض و لتمام الكلام فى المقام محل آخر

و ثانيها ان الاستصحاب فى محل الفرض قاض بخلاف مقتضى اليقين السابق‌

فانا نقول حينئذ بالرجوع الى الحالة التى كان عليها قبل حصول اليقين المفروض فاذا فرض تعلق اليقين السابق بخلافها صح استصحاب بقائها بعد حصول الشّك فى زوالها و وجب ابقاء الامر فيه على ما كان عليه من قبل و لا يقدح فيه الاعتقاد المتوسط بين المستصحب و الاستصحاب بعد زواله و انتقاله الى الشك فلو فرض جواز الاستصحاب المذكور فهذا الاستصحاب سابق عليه فى حدّ ذاته و ينتفى به موضوع المستصحب فيه للحكم بانتفائه من اصله فلا يعقل استصحابه معه فان قلت انّ غاية ما يتخيل لاحتمال وجوب التجديد امكان اطلاعه على ما لم يطّلع عليه فى الاجتهاد السّابق و هو مع عدم قيام دليل على منعه من الحكم مدفوع بالاصل على انه لو كان مانعا من الحكم لجرى بالنسبة الى الواقعة الاولى مع انه لا يجب تكرار النظر اليها بالاتفاق قلت اوّلا انا لا نسلّم جريان الاصل المزبور فى هذا المقام بعد ملاحظة عدم اقتضائه لثبوت مطابقة الاجتهاد الاول لمقتضى الطرق الظاهريّة و انه من الاصول المثبتة مع ان جريانه موقوف على احراز المقتضى و هو غير متحقق فى هذا المقام و ثانيا بان هذا الاصل معارض مع اصالة عدم مطابقة الاجتهاد الاولى لمقتضى الطرق الظاهرية فيحكم بتساقطهما بعد ملاحظة وجود العلم الاجمالى فى المقام و انتفاء المرجح‌

و ثالثها المنع من جريان الاستصحاب المزبور فى هذا المقام‌

بعد ملاحظة تبدل الموضوع‌

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست