responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 41

فى المقام فان المستصحب هو ثبوت الحكم المفروض بالنسبة الى الواقعة الاولية و المشكوك هو ثبوته بالنسبة الى الواقعة الثانوية و قد تقرر ان اتحاد الموضوع معتبر فى جريان الاستصحاب لعدم قيام دليل عليه و تارة بان الموضوع فى هذا المقام هو المكلف لان الحكم المزبور انما تعلق عليه و هو مقطوع البقاء و اخرى بالتزام امكان اثبات اصل الموضوع فى هذا المقام و اشباهه بالاستصحاب فيجرى عليه آثاره و رابعا بان دعوى تبدل الموضوع فى هذا المقام انما يستقيم لو كان الشك المفروض باعثا لحصول الاختلال فى بعض شرائط الاستدلال امّا مع بقاء الدليل القاضى بثبوت الحكم فى الواقعة الاولى على الحالة الاولى اعنى الحالة المستجمعة للاجزاء و الشرائط فالموضوع فيها مقطوع البقاء و خامسا سلّمنا اشتراط القطع ببقاء الموضوع و تحقق التغيير فيه فى المقام عند التدقيق العقلى لكن نقول بان المعيار فى ذلك على العرف و هو قاض ببقاء الموضوع فى هذا المقام اذ لا عبرة بشي‌ء من التدقيقات العقليّة فى استفادة الاحكام الشرعية من الخطابات اللفظية و سادسا بالتزام ان الموضوع فى هذا المقام مقطوع البقاء حتى عند التدقيق العقلى نظرا الى انّ الموضوع الذى تعلق عليه الحكم المذكور من اول الامر هو ظن المجتهد و المفروض حصول القطع ببقائه و مجرد احتمال تجدد الراى لا يمنع من بقاء الظن المزبور فى الغالب فت

و رابعها ان ذلك من قبيل الشك فى المقتضى‌

اذ الدليل المقتضى لثبوت الحكم من اول الامر مردّد بين صلاحيته للاستمرار و عدمها و هو ليس بحجة و اجيب عنه تارة بان المقتضى لثبوت الحكم من اول الامر هو ظن المجتهد و هو من الامور المقتضية للاستمرار فيتوقف ارتفاعه الى تحقق المانع و هو منتف فى المقام و بتقرير آخر نقول بان المستصحب فى هذا المقام هو الحكم الظاهرى فيحتاج فى رفعه الى دليل فيكون ذلك من قبيل الشّك فى المانع و اخرى‌

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست