responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 17

التعارض الى المرجح قلت اولا انا نمنع من جواز الرجوع الى المرجح عند التعارض فى جميع المقامات و انما القدر المتيقن منه هو الرجوع الى المرجحات المنصوصة فى خصوص الاخبار المتعارضة حسب ما يقتضيه النصوص و الاجماع فت و ثانيا بان الرجوع الى المرجح فى مقام التعارض انما يستقيم فيما اذا كان الدليل القاضى بحجية احد المتعارضين مغايرا مع الدليل الدال على حجية الآخر فيمكن ان يقال ح بمعارضة بين دليل احدهما مع دليل الآخر فيرجع فيها الى المرجح و مع انتفائه فالمرجع فيهما الى اصالة التخيير العقلية او الشرعية او يحكم ح بتساقطهما و الرجوع الى الاصول العملية الاولية كقاعدة الاشتغال و نحوها على حسب ما استقرت عليه طريقة اصحابنا اما لو كانا مندرجين فى عنوان دليل واحد كالاستصحاب فلا نسلّم جواز الرجوع فيه عند التعارض الى المرجّح لعدم قيام دليل عليه فيحكم بتساقطهما و الرجوع الى الاصل و القاعدة الاوليين‌

الثانى انه لا يشترط فى الاستصحاب بقاء الموضوع و هو مشكوك‌

اذ وجوب التقليد عليه ليس بنفسه بل لاندراجه تحت عنوان العامى المشكوك بقاؤه بعد وصوله الى مرتبة التجزى إلّا ان يقال بان الموضوع فى هذا المقام ليس هو العامى بل هو عبارة عن المكلف الغير البالغ رتبة الاجتهاد فمع حصول الاجتهاد الشك فى اجتهاده يتمسك فى عدمه بالاستصحاب لان الاصل عدم المانع او يقال بان الموضوع فى المقام و ان كان هو العامى إلّا انّه يمكن الحكم ببقائه بمقتضى الاستصحاب الموضوعى فيتفرع عليه جريان الاستصحاب الحكم او يقال بالمنع من اشتراط بقاء الموضوع فى حجية الاستصحاب و لو سلم فانما يعتبر فيه عدم العلم بتغيره اما مجرد الاحتمال فليس قادحا فيها

الثالث ان الاستصحاب المزبور معارض مع العمومات الناهية عن التقليد

و هو اصل عملى فلا يصلح للمعارضة معها سلمنا

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست