responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 101

بل انّما هو مكلّف واقعا بما ادى اليه اعتقاده سواء طابق الواقع الثابت على العامد ام لا و فى صحّة ذلك و عدمه وجهان بل قولان الوجه الاوّل انّ السّاهى جاهل قاصر بالاحكام فتشمله الادلة المتقدّمة القاضية بعدم كون الجاهل القاصر مكلّفا بالواقع مضافا الى عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله) رفع عن امّتى السّهو و النّسيان و الوجه الثانى قاعدة الاشتراك فى التكليف و اطلاق الاجماعات المنقولة على بطلان التّصويب و توضيح المقام انّه لو قلنا بانّ الجاهل القاصر مكلّف فعلا بالتكاليف الواقعية فلا بدّ من القول بثبوتها بالنّسبة الى النّاسى ايضا اذ المراد بالجاهل القاصر هو ما لم يكن عالما بالتّكليف اصلا و بالنّاسى من كان عالما بالتّكليف ثم عرضه النسيان و لا يخفى انّ الادلّة القاضية بكون الجاهل مكلّفا شاملة بالنّسبة الى الناسى فالتفرقة بينهما غير سديدة و امّا لو قلنا بعدم كون الجاهل القاصر مكلّفا فلا يبعد القول بعدم كون الناسى ايضا مكلّفا بالواقع لاتحاد المناط بينهما و يلحق السّاهى ايضا بالنّاسى ثم ان النّاسى على اقسام احدها ان يكون المنسى هو الدليل المعارض للدليل الذى استند اليه فى مقام الاجتهاد و لا ريب فى بطلان التصويب فى هذا المقام بل هو موضع وفاق كما يستفاد من مجامع كلمات الاصوليّين و اطلاقات الاجماعات المنقولة فى الباب ثانيها ان يكون المنسى هو الجزء او الشرط او نحوهما من الاحكام الوضعيّة او الموضوعات المستنبطة او الموضوعات الصّرفة و لا ريب فى امكان التّصويب فى المقام عقلا و انّما الخلاف فى تحقّقه شرعا و عدمه و توضيح المقام انه لو كان الجزء او الشّرط او نحوهما من الامور العلمية العمديّة كما هو الحال فى جملة من المقامات فلا ريب حينئذ فى امكان القول بالتّصويب فيها و ان كان من الامور الواقعيّة فالقول بتحقق التّصويب فيها ممتنع حسبما مر بيانه و ان كان دائرا بينهما ففيه قولان ثالثها ان يكون المنسى هو الحكم الواقعى و هذا محلّ النّزاع فى المسألة الثانى عشر ان يقال انّ المجتهد ان كان قادرا

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست