responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 100

فى الجاهل القاصر بوجوب الاعادة تحصيلا للامتثال و امّا القضاء فان قلنا بانه بالامر الاوّل فلا كلام فى ثبوته فى المقام و الّا فان قلنا بتحقق صدق الفوت بمجرد المقتضى او قلنا بقيام الاجماع على وجوبه بمجرّد تحقق المقتضى و لو مع عدم صدق الفوت عليه فلا كلام ايضا فى ثبوته و الّا فالحكم بثبوته فى هذا المقام غير مستقيم و ثانيا نقول بانّ ما دلّ على وجوب القضاء فى هذا المقام ليس قاضيا بعدم امكان حمل الاطلاقات المزبورة على ما ذكرنا غاية الامر نقول بانّ الدّليل المزبور مخصّص للاطلاقات المزبورة رابعها ما ذكره بعض الافاضل و هو انّ الشّهرة المحقّقة و المنقولة القائمة على كون الجاهل مكلّفا بالتّكاليف الواقعيّة قرينة على عدم صحّة حمل الاطلاقات المزبورة على رفع التّكليف و بتقرير آخر نقول بانّ المشهور انّما فهموا منها خصوص رفع المؤاخذة و العقاب و حملوها عليه و هذه قرينة معتبرة فى ثبوت هذا الحمل فت و منها الاخبار الواردة فى معذوريّة الجاهل القاضية بانّه لا شي‌ء عليه فانّ نفى الشّي‌ء عنه على سبيل الاطلاق ظاهر فى نفى الاعادة و القضاء عليه و انتفاؤهما مستلزم لانتفاء الامر الاوّل اذ لا قائل بسقوط الاعادة مع ثبوت امر الآمر مع انّ مقتضى الحكم بمعذوريّة الجاهل على سبيل الاطلاق هو عدم كونه مكلّفا بالواقع ضرورة ارتفاع التكليف عند تحقّق العذر و فيه نظر و الانصاف انّ الحكم بكون الجاهل القاصر المستضعف فى الفروع مكلّفا على سبيل الاطلاق غير متّجه اللّهمّ الّا ان يكون الاجماع قائما على كونه مكلّفا بالتكاليف الواقعيّة الحادى عشر ان يقال انّ العامد و غيره اعنى السّاهى و النّاسى من قبيل الموضوعين المتعدّدين كالمسافر و الحاضر و العاجز و القادر و نحو ذلك فيختلف الحكم باختلافهما فالعامد مكلّف بالتّكاليف الواقعيّة فعلا من غير فرق فى ذلك بين اقسام العمد سواء اختلف راى بعض العامدين مع بعضهم او اتّفقت آراؤهم بخلاف غير العامد فانه ليس مكلّفا بالاحكام الواقعيّة الثابتة فى حقّ العامد

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست