responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 574

سلّمناه من صحّة الرجوع و إن حرم: فيختلفان أيضا.

و بالجملة، كلامه كالصريح في مخالفة الطلاق بعوض، و مغايرته في الأحكام مع الخلعين، و ليست المغايرة بمحض اللفظ.

و أمّا ما يقال: إنّه أراد بأحكامه ما يعتبر في صيغة الطلاق و غير ذلك، ممّا ذكره في محلّه، فهو غير صريح في عدم ثبوت بعض أحكام الخلع و المباراة فيه، كعدم حلّية الفدية إلّا مع الكراهة.

أقول: ما ذكر في كيفية صيغة الطلاق فهو في أحكام الطلاق من حيث هو طلاق بعوض، و الكلام في الصيغة هو مثل أنّه لا يصحّ بغير لفظ طالق من سائر الكنايات، و نظير هذا الحكم أيضا مذكور في الخلع، فكما ذكروا أنّه لا يجزي في الطلاق مثل «اعتدي» و «حبلك على غاربك» فقد ذكروا أنّ في الخلع لا يجزي مثل «فاسختك» و «أبنتك» فلم تحصل المغايرة بذلك.

و أيضا ظاهر قوله: «ملحق بهما حكمهما، و يلحق به حكمه» المغايرة في الأحكام، و المحتاج في التصريح ما يتّفقان فيه.

و الحاصل أنّ مراده (رحمه اللّه) هنا هو ما ذكره في المسالك.

ثمّ قال بعد ذلك: «و الظاهر أنّه يقع الخلع بقوله: أنت طالق على كذا، كما صرّح به جماعة من الأصحاب» [1].

و هذا الكلام- ككلام غيره من الأصحاب- مشعر بمغايرة الطلاق بعوض للخلع، فإنّهم ذكروا أنّه يجزي عنه، لا أنّه هو، و كأنّه متردّد في كونه خلعا، فيحتمل كونه باطلا، و إن جامع شرائط الخلع.

ثمّ قال: «و إذا وقع الطلاق مع الفدية، سواء كان بمجرّد لفظ الخلع أو أتبع بالطلاق، أم كان بلفظ الطلاق، فإنّه يقع بائنا للنصوص.


[1]. كفاية الأحكام: 209.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست