قال الشهيد الثاني: و اعلم، أنّه مع اشتراك الخلع و الطلاق بعوض في هذا الحكم يفترقان بأنّ الخلع يختصّ بحالة كراهة الزوجة خاصّة، كما انفردت المباراة بكون الكراهة منهما، و اشتراط كون العوض بقدر ما وصل إليها منه، بخلاف الطلاق بعوض، فإنّه لا يشترط فيه شيء من ذلك، فكان التعبير به مع إفادته المقصود من الخلع أولى، خصوصا مع اشتباه حالهما في الكراهة، و اختلافهما فيها، و هو متّجه» [1]. انتهى كلامه (رحمه اللّه)، و هو صريح في موافقته للشهيد الثاني (رحمه اللّه).
و اعلم، أنّ في قوله (رحمه اللّه): «للنصوص» مسامحة، و تبع في ذلك الشهيد الثاني.
و جمع الشهيد الثاني (رحمه اللّه) بين الاستدلال بالنصوص، و بين قوله: «و وجهه وراء النصّ أنّه معاوضة» [2] إلى آخره، فمراده من الاستدلال بالنصوص إنّما هو للخلع، و اكتفى في الطلاق بعوض بما ذكره أخيرا من التمسّك بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3]، و غيره، و مثله في كلامهم كثير.
و يمكن أن يكون مراده في الكفاية التغليب، فأراد بالنصوص أعمّ من النصّ الصريح و ظواهر العمومات.
و لو نزّلناه على أنّ مراده موافقة السيّد محمّد (رحمه اللّه) من اختصاص الطلاق بعوض بالخلع، فيزيد الاضطراب في كلامه، سيّما مع اتّصال هذا الكلام بما نقله عن المسالك بعده و استوجهه.
ثمّ قال بعد ذلك: «لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصحّ، و لم يملك الفدية، لا أعرف فيه خلافا، و لو طلّقها حينئذ بعوض، فالمشهور أنّه لا يملك العوض، و يدلّ