responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 573

الأردبيلي (رحمه اللّه) و إن انفردا عن الأصحاب، و نحن نذكر مواضع كلماته المختلفة.

فقال في أوّل كتاب الخلع: «الخلع و المباراة الشرعيان يفترقان في أمور، و يشتركان في كونهما فرقة حاصلة بعوض، و الفرقة الحاصلة بعوض قد تكون بلفظ الخلع و المباراة، فتلحقها أحكامهما، و قد تكون بلفظ الطلاق فتلحقها أحكامه» [1].

و الظاهر أنّ المراد بأحكام الخلع و المباراة، أنّه متى تحقّقا فلا ينفكّ بالذات عن البينونة، بخلاف الطلاق، فإنّه ينقسم بالذات إلى البائن و غيره.

و يشترطان بالذات و الماهية بالفدية مع اختلافهما في تعيين المقدار في المباراة دون الخلع، بخلاف الطلاق.

و تشترط فيه الكراهة من الزوجة أو الزوجين، بخلاف الطلاق.

و أنّ الخلع ممّا وقع الخلاف في كونه طلاقا أو فسخا، بخلاف الطلاق.

و أنّ الطلاق ممّا يعدّ في الطلقات الثلاث اتّفاقا، بخلاف الخلع، فإنّه لا يجزي عن الطلاق حيث لا يراد به الخلع.

و أنّ الطلاق لا يشترط بانضمام شيء إليه اتّفاقا، بخلاف الخلع، فاختلف في اشتراطه باقتران الطلاق، و بخلاف المباراة، فاتّفقوا على اشتراطه باقترانه بالطلاق إلى غير ذلك من الأحكام.

هذا إذا أرجعنا ضمير أحكامه إلى الطلاق، و لكنّه أجنبي عن المقام.

و أمّا إذا أرجعنا ضمير أحكامه إلى الطلاق بعوض- كما هو مناسب للمقام-:

فلازم كلامه (رحمه اللّه) أيضا اختلافهما في الأحكام.

نعم، يشكل في الحكم الأوّل إذا قلنا بأنّ الطلاق بعوض أيضا يفيد البينونة، بمعنى عدم صحّة الرجوع مع حرمته، كما يظهر من الشهيد الثاني [2]، و أمّا على ما


[1]. كفاية الأحكام: 209.

[2]. مسالك الأفهام 9: 374.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست