responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 504

بقي الكلام في بيان مطلب ابن الجنيد و العلّامة، و لا يخفى ما فيهما من التعقيد.

و ظاهر عبارة ابن الجنيد لا يرجع إلى منقول.

و غاية توجيهه أنّ الطلاق لمّا لم يكن من الأمور المقوّمة القابلة لأن تكون في إزاء عمل و أجرة بفعل، بل إنّما هو لفظ لو لم يعتبر ما يترتّب عليه، كان وجوده كعدمه.

فأحد طرفي المصالحة إنّما هو التسريح و سلب اختيار الزوج عنها، و جعلها مالكة لنفسها الذي يترتّب على هذا اللفظ، ففي الحقيقة أحد طرفي المصالحة هو البضع و الثوب، و الآخر هو الرضاع، فإذا لم يتمّ الرضاع بسبب موت الولد و بقي نصف العمل، فيرجع إلى نصف العوض، يعني نصف البضع و نصف الثوب، لمّا لم يكن استيفاء الثوب لأجل استهلاك الثوب، و عدم جواز تملّك البضع الذي خرج من يده بدون نكاح جديد، فيرجع إلى نصف قيمتهما، و نصف قيمة الثوب معلوم.

و لكن الإشكال في نصف قيمة البضع، و جعله ابن الجنيد نصف مهر المثل بمناسبة أنّ تفويت البضع يستلزم ذلك في مثل الدخول بالشبهة، و في مثل المفوّضة بعد الدخول، و غير ذلك.

و يناسب ذلك ما ذكروه في كتاب الكفالة أنّ المكفول إذا كان زوجة المكفول له و عجز الكفيل عن إمضائها، فلمّا كانت الزوجية ممّا لا يمكن استيفاؤها من الكفيل، فترجع إلى بذلها، و هو مهر مثلها.

و أمّا فرقه بين الدخول و غير ذلك و جعله قيمة المدخول بها تمام مهر المثل و الغير المدخول بها نصفه: فلعلّه مبتن على ملاحظة مناسبة أنّ الطلاق قبل الدخول إنّما يوجب نصف المسمّى في العقد، و بعد الدخول يوجب تمامه، فكانت المرأة المدخول بها قيمتها تمام المهر، و الغير المدخول بها نصفه، و طرد الحكم فيما نحن فيه، و أنت خبير بأنّ كلّ ذلك خيالات واهية بمناسبات غير مرتبطة بدليل، و قياسات مع الفارق.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست