responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 505

و لعلّ العلّامة (رحمه اللّه) أيضا فهم من كلامه ما فهمناه، فقال: «في صحّة هذا الصلح نظر؛ لأنّ الصلح إنّما يتمّ على ما يتملّك، و البضع لا يتملّك» بمعنى صيرورته مورد المعاملات الماليّة، و إن صحّ إطلاق التمليك عليه بسبب النكاح و التحليل الّذي بمعناه، و تملّك المولى بضع مملوكته إنّما هو بتبعيّة تملّكها لعينها، لا من حيث إنّها بضع، فإذا لم يتمّ الملك، لم يصحّ التقويم، و ردّ نصف قيمتها.

ثمّ قال: «و لو سلّمت صحّته فقد جعلت في مقابلة الرضاع بضعا و ثوبا، فإذا لم تسلّم المرأة إلى الزوج جميع الرضاع كان عليها أجرة الرضاع في المدّة المتخلّفة» يعني كان عليها نصف أجرة مثل العمل، و ليس له مطالبة نصف الأجرة المسمّاة [1].

و فيه نظر؛ إذ هذه المصالحة المساوقة لعقد الإجارة بعد تسليم صحّتها بسبب تسليم جواز ملك البضع و جعل البضع مقوّما مقتضاها الرجوع إلى نصف الأجرة المسمّاة، فإنّ الأجرة في الإجارة تملّك بالعقد، و لكنّه لا يستحقّها الأجير إلّا بتمام العمل، فإذا نقص من العمل يستردّ المستأجر ما قابل النقص، كما ذكره في الاحتمال بعد ذلك.

نعم، يتمّ ما ذكره في الخلع إذا جعل الفدية رضاعا؛ لعدم إمكان الرجوع للزوج.

قال في القواعد في صورة موت الولد حينئذ: «رجع عليها بأجرة المثل» [2] يعني أجرة مثل بقيّة المدّة.

و قد يوجد في بعض الحواشي على المختلف توجيه آخر لكلام ابن الجنيد.

و حاصله: «أنّه فرض الكلام فيما لم يكن مسمّى في المهر، و فرض الكلام فيما لو طالب الطلاق على ما يستقرّ في ذمّته بعد الطلاق من المهر و أجرة نفسها للرضاع بثوب، و ما يستقرّ عليه من المهر بعد الطلاق، و حينئذ، فإذا لم تتمّ الرضاعة، فترجع


[1]. مختلف الشيعة 6: 182، المسألة 123.

[2]. قواعد الأحكام 2: 80 (الطبعة الحجرية).

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست