و لو استحقّت الشاة و هي مدخول بها، رجع عليها بثلاثة أرباع قيمة الثوب و ثلاثة أرباع مهر مثلها.
و لو كانت غير مدخول بها، رجع عليها بربع مهر مثلها، و بقيمة الثوب.
و في صحّة هذا الصلح نظر من حيث إنّ الصلح إنّما يتمّ على ما يتملّك، و لو سلّمت صحّته، فقد جعلت في مقابلة الرضاع بضعا و ثوبا، فإذا لم تسلّم إليه الجميع كان عليها أجرة الرضاع في المدّة المتخلّفة، و يحتمل ما قاله من الرجوع بنصف المهر؛ لأنّه عوض البضع، و كذا في باقي كلامه نظر.
و بالجملة فهذه المسألة لم يتعرّض لها أحد من علمائنا غيره» [1]. انتهى كلامه (رحمه اللّه).
و إنّ ظاهر هذا الكلام يفيد أنّه يصحّ أن يجعل الطلاق وجه المصالحة، و أن يكون أحد طرفي الصلح الطلاق و الثوب، و الثاني الرضاع.
و العلّامة- و إن ردّه و أنكر عليه في صحّة خصوص هذا الصلح- لم [2] ينكر عليه إن كان جريان الصلح على الطلاق، و لذلك ذكر المسألة في كتاب الصلح.
و ربّما يقال: إنّ مراد ابن الجنيد من الصلح ما يعطى في وجه الخلع، فالمراد من المصالحة المخالعة بقرينة أنّهم ذكروا في كتاب الخلع مسألة جعل الفدية رضاعا، و استشهد على ذلك بما رواه البقباق عن الصادق (عليه السلام)، قال: «المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح، يقول لأرجعنّ لك بضعك» [3] و هذا في غاية البعد لما ذكرنا، و لأنّه لا وجه حينئذ لضمّ الثوب؛ إذ الفدية إنّما تكون من الزوجة، و إطلاق الصلح على الفدية في رواية البقباق مجاز بمناسبة أنّ إصلاح الحكمين من الزوجين اللذين وقع الشقاق بينهما قد ينجرّ إلى الطلاق بالخلع.
[1]. مختلف الشيعة 6: 181، المسألة 123 (طبع مركز الأبحاث).